ملحق اتفاقية الاحذية 9اوت 2017

 قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها.


إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها،

وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالمصادقة على القرار التحكيمي لقطاعات الأحذية والنسيج والملابس المنسوجة والجاهزة الصادر بتاريخ 27 جوان 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،

وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 جانفي 2013،

وعلى القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 أكتوبر 2014،

وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 مارس 2016،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدلة بالقرار التحكيمي والملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضى بتاريخ 21 جويلية 2017 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 أوت 2017.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

ملحق تعديلي عدد 14

للاتفاقية المشتركة القطاعية

لصناعة الأحذية وما شاكلها

من المصنوعات التابعة لها

بين الممضين أسفله :

ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

ـ الجامعة الوطنية للجلود والأحذية

من جهة

ـ الاتحاد العام التونسي للشغل

ـ الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 19 سبتمبر 1975،

وعلى القرار التحكيمي المؤرّخ في 27 جوان 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جوان 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 2 سبتمبر 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 20 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي2009 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،

وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،

وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 7 نوفمبر 2014،

وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 أفريل 2016،

وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016 و2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تمّ الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 48 (جديد) : المنح الإضافية

تنقّح أحكام الفقرة "1" والفقرة "3" من هذا الفصل كما يلي :

1 ـ منحة النقل : تسند لكلّ عامل منحة جملية للنّقل تتضمن المقدار المضبوط بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982 والمتعلّق بالتّرفيع أو بإحداث منحة النّقل في القطاعات غير الفلاحيّة الخاضعة لمجلّة الشّغل، يقع تسديدها في آخر كلّ شهر وضبط مقدارها كما يلي :

ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ وأعوان التسيير 42,400 دينار وبالنسبة للإطارات 47,700 دينار بداية من أول أوت 2016،

ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ وأعوان التسيير 44,944 دينار وبالنسبة للإطارات 50,562 دينار بداية من أول جانفي 2018.

ويقع احتساب هذه المنحة وتعديلها حسب الغيابات بدون مبرّر التّي ينجرّ عنها تخفيض في مقدار هذه المنحة.

3 ـ المنحة المجمعة : تم تجميع المنحة نصف اليومية ومنحة التشجيع على المواظبة في منحة واحدة أطلق عليها اسم

"المنحة المجمعة" تصرف لجميع العملة وضبط مقدارها كما يلي :

ـ 12,020 د في الشهر ما يقارب 58 مليم في الساعة بداية من أول أوت 2016،

ـ 12,741 د في الشهر ما يقارب 62 مليم في الساعة بداية من أول جانفي 2018.

الفصل 2 ـ تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا المحلق التعديلي حسب التاريخين التاليين :

ـ الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول أوت 2016.

ـ الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول جانفي 2018.

تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على كافة العمّال الخاضعين للاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه مهما كانت أجورهم الفعلية.

الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.

الفصل 4 ـ أحكام خاصة :

الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.



الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق أي إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وفق أحكام محضر اتفاق 23 ماي 2017.

تـونس في 21 جويلية 2017.

عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

والصناعات التقليدية

نور الدين الطبوبي وداد بو شماوي

الكاتب العام للجامعة العامة

للنسيج والملابس والأحذية عن الجامعة الوطنية

للجلود والأحذية

الحبيب الحزامي أكرم بلحاج

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018