قرار ضبط معايير عقد الكرامة 8 اوت 2017
رار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 8 أوت 2017 يتعلق بضبط معايير الانتفاع ببرنامج "عقد الكرامة".
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1938 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 وخاصة الفصل 26 عاشرا منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية بالنيابة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 26 عاشرا من الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار معايير الانتفاع ببرنامج "عقد الكرامة".
الفصل 2 ـ تنتفع ببرنامج "عقد الكرامة" مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك المهن الحرة، وذلك بعنوان الانتدابات الجديدة لطالبي الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية :
ـ المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل،
ـ والمحرزين على شهادة جامعية وطنية أو على شهادة معادلة أو على مؤهل التقني السامي (شهادة منظرة)،
ـ والذين لا تقل فترة بطالتهم عن سنتين بداية من تاريخ حصولهم على الشهادة المعنية،
ـ وغير المنتفعين في تاريخ الترشح لبرنامج "عقد الكرامة" ببرنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية.
الفصل 3 ـ يتوقف انتفاع المؤسسة ببرنامج "عقد الكرامة" على تسوية وضعيتها الجبائية وكذلك تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الانتفاع ببرنامج "عقد الكرامة" وطيلة مدة الانتفاع به.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
عماد الحمامي
تعليقات
إرسال تعليق