امر مقدار الاتاوى على براءات الاختراع 31 جويلية 2017
أمر حكومي عدد 850 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 836 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة ببراءات الاختراع.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة الفصلين 12 و 16 منه،
وعلى الأمر عدد 2133 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط معاليم الأتاوى المستخلصة بعنوان الملكية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة ببراءات الاختراع،
وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 26 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية (اتفاق المصادقة)،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الأتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 836 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد) : يضبط مقدار الأتاوى المتعلقة ببراءات الاختراع المنصوص عليها بالفصول 22 و24 و26 و27 و28 و30 و32 و37 و38 و52 و54 و61 و62 و63 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 وبالاتفاق المصادق عليه بالقانون الأساسي المشار إليه أعلاه عدد 13 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 طبقا للجدول الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الجدول الملحق بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 836 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 السطر التالي :
طبيعة الخدمة المقدار (بالدينار)
ترسيم براءة أوروبية مصادق عليها 50
الفصل 3 ـ وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
تعليقات
إرسال تعليق