ترتيب البذور 15/08/2017

 ر حكومي عدد 991 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية كما هو منقح بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000 وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3378 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى النقطة رقم 1 المتعلقة بمجال التطبيق والمطتين 3 و4 من النقطة (2) المتعلقة بالقبول للمراقبة والنقطة (3-6) المتعلقة بالبذور العادية والنقطة (4-3) المتعلقة بحالة الزراعات والفقرة (5) من النقطة (5-3) المتعلقة بمراقبة الحصص من الملحق المتعلق "بمواصفات إنتاج وإكثار بذور الحبوب ومراقبتها والتصديق عليها" المصادق عليها بالأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 كما هو منقح بالأمر عدد 621 لسنة 2002 المؤرخ في 19 مارس 2002 وتعوض كما يلي :

1 ـ مجال التطبيق (جديد) :

ينظم التصديق على بذور الحبوب طبقا لأحكام هذه المواصفات.

وتتمثل بذور الحبوب المشار إليها بمقتضى هذه المواصفات في :

ـ القمح الصلب : Triticum durum

ـ القمح اللين : Triticum aestivum

ـ الشعير : Hordeum vulgare

ـ ترتيكال : Triticosecale

2 ـ القبول للمراقبة :

ـ المطة 3 (جديدة) :

ـ لا يجب أن تقل المساحة المخصصة لكل منتج عن 5 هكتارات.

ـ المطة 4 (جديدة) :

ـ يجب أن يقدم المكثر آخر شهر فيفري مطلب تصديق على وثيقة رسمية لكل مزرعة إكثار.

(البقية بدون تغيير)

3 ـ 6 ـ البذور العادية (جديد) :

تتكون البذور العادية من حصص بذور تم تنزيل درجاتها من البذور الأساسية أو المثبتة وتخضع لمواصفات الدرجة العادية بالملحق الرابع.

4 ـ 3 ـ حالة الزراعات (جديد) :

يجب أن تسمح الحالة الزراعية لحقول الإكثار وحالة نمو الزراعة بمراقبة كافية لهويتها ونقاوة صنفها وكذلك الحالة الصحية للبذور.

ويمكن أن يؤدي وجود أي مانع لإجراء مراقبة كافية على هويتها ونقاوة صنفها والحالة الصحية للبذور (وجود أعشاب طفيلية) إلى رفض التصديق.

كما أن تواجد أثر عشب Bromus rigidus في المزرعة لا يعتبر سببا للرفض.

(البقية بدون تغيير)

5 ـ 3 ـ مراقبة الحصص :

الفقرة 3 (جديدة) : يجب أن تكون الحصص المعروضة لأخذ العينات منها مختلطة وخالية من الحشرات الحية وأن يكون الوزن الأقصى للحصة 30 طنا.

الفقرة 5 (جديدة) : يتم تحديد وزن الألف حبة بالمخبر كمعلومة إضافية.

الفصل 2 ـ تلغى الفقرة (6) والفقرة (8) من النقطة (5-3) المتعلقة بمراقبة الحصص من الملحق المتعلق بمواصفات إنتاج وإكثار بذور الحبوب ومراقبتها والتصديق عليها المصادق عليها بالأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 كما هو منقح بالأمر عدد 621 لسنة 2002 المؤرخ في 19 مارس 2002.

الفصل 3 ـ يضاف إلى الفقرة (2) من النقطة (6) المتعلقة بالعنونة واللف من مواصفات إنتاج وإكثار بذور الحبوب ومراقبتها والتصديق عليها المصادق عليها بالأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، مطتين (9) و(10) جديدتين وفقرة (6) جديدة فيما يلي نصها :

ـ المطة 9 (جديدة) :

ـ اسم المستنبط.

ـ المطة 10 (جديدة) :

ـ هيكل المراقبة.

الفقرة 6 (جديدة) : تخضع مواصفات البذور الموردة إلى نفس مواصفات مراقبة حصص البذور المنتجة محليا.

الفصل 4 ـ يعدل الملحق عدد 2 المتعلق بالحد الأقصى للشوائب النوعية المرفق لمواصفات إنتاج وإكثار بذور الحبوب ومراقبتها والتصديق عليها المصادق عليها بالأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 كما هو منقح بالأمر عدد 621 لسنة 2002 المؤرخ في 19 مارس 2002 كما يلي :

الحد الأقصى للشوائب النوعية

مثبتة الصلوحية من الجيل الثاني 8000/1

الفصل 5 ـ يلغى الملحق عدد 3 المتعلق بالمواصفات الصحية المتعلقة بمراقبة الزراعات المرفق لمواصفات إنتاج وإكثار بذور الحبوب ومراقبتها والتصديق عليها المصادق عليها بالأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 كما هو منقح بالأمر عدد 621 لسنة 2002 المؤرخ في 19 مارس 2002 ويعوض كما يلي :



الملحق 3 (جديد) :

المواصفات الصحية المتعلقة بمراقبة الزراعات

الدرجة

المرض بذور قبل أساسية (%) بذور أساسية

(%) البذور مثبتة الصلوحية (%)

الجيل الأول الجيل الثاني

تفحم عاري

Ustilago segetum var titici

Ustilago segetum var nuda

Ustilago segetum var avenae 0,1 0,2 0,3 0,5

تفحم مغطى بالشعير

Ustilago segetum 0,1 0,2 0,3 0,5

نخر القمح

Tilletia tritici 0,1 0,2 0,3 0,5

هلمنتسبوريوم الشعير

Helminthasporium graminenum 0 0,5 1 1

بيتان : Mollesia yallumdae

Gaeumannomyces gramini

فوزاريوس : Fusarium spp 0



0,5 1 1

إرقو

Claviceps purpurea 0 0 1 1

بارلي سترايب مزايك

Barley stipe mosaic virus 0 0,1 1 1

أنقونا ترتسي

Anguina tritici 0 0 0 0



الفصل 6 ـ يلغى الملحق عدد 4 المتعلق بمواصفات التحاليل بالمخبر المرفق لمواصفات إنتاج وإكثار بذور الحبوب ومراقبتها والتصديق عليها المصادق عليها بالأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 كما هو منقح بالأمر عدد 621 لسنة 2002 المؤرخ في 19 مارس 2002 ويعوض بما يلي :



الملحق 4 (جديد) :

مواصفات التحاليل بالمخبر

الدرجة نقاوة الصنف الحد الأدنى

(%) نقاوة النوع الحد الأدنى (% البذور النقية) طاقة الإنبات

(% البذور النقية) الحد الأقصى للحبات من أنواع أخرى من النباتات وعدد الحبات بـ 500 غرام الأمراض

المجموع أنواع أخرى من الحبوب أنواع أخرى من البذور سيكلروت أو قطع سيكلروت لمرض الكلافيسابس

أو حبات منخورة

بذور قبل الأساسية وأساسية 99,9 98 85 4 1 3 بما فيها 1 رافانيس غير مسموح لافينا ستريليس فلاريس س ب ب ولوليوم س ب ب أو بسباس جالي بروميس س ب ب 1

بذور مثبتة الصلوحية من الجيل الأول 99,7 98 85 10 7 7 بما فيها 3 رافانيس غير مسموح لافينا ستريليس فلاريس س ب ب ولوليوم س ب ب بروميس س ب ب 3

بذور مثبتة

الصلوحية من الجيل الثاني 99 98 85 10 7 7 بما فيها 3 رافانيس غير مسموح لافينا ستريليس فلاريس س ب ب ولوليوم س ب ب أو بسباس جالي بروميس س ب ب 3



* لا يجب أن تحتوي العينة على حشرات حية ولا يجب أن يتجاوز %0,1 بالميزان كحد أقصى من الحبات المصابة بالحشرات.

الفصل 7 ـ يضاف ملحق 5 يتعلق بمواصفات التحاليل بالمخبر بالنسبة إلى البذور العادية ينص على ما يلي :



الملحق 5 :

مواصفات التحاليل بالمخبر بالنسبة للبذور العادية

البذور العادية نقاوة الصنف

الحد الأدنى (%) طاقة الإنبات

(% البذور النقية) النسبة القصوى من أنواع النباتات المزروعة

(% وزن عينة العمل 125غ) النسبة القصوى من أنواع أخرى من الشتلات

(% وزن عينة العمل 125 غ)

X 95 80 2,5 0,25



الفصل 8 ـ يضاف إلى النقطة (1) المتعلقة بمجال التطبيق من الملحق المتعلق بمواصفات إنتاج بذور النجليات العلفية ومراقبتها والتصديق عليها والمصادق عليها بالأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها مطة (7) جديدة فيما يلي نصها :

1 ـ مجال التطبيق :

مطة 7 جديدة : ـ القصيبة : أفينا ساتيفا ل.ل.

(البقية بدون تغيير)

الفصل 9 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير الصناعة والتجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2017.



الإمضاء المجاور

وزير المالية بالنيابة

محمد فاضل عبد الكافي

وزير الصناعة والتجارة

زياد العذاري

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018