ملحق الميكانيك و محطات الوقود 11 اوت 2017

 ـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.


إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،

وعلى القرار المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 2013،

وعلى القرار المؤرخ في 23 فيفري 2015 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 جانفي 2015،

وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999، والمعدّلة بالملحق المذكور أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أوت 2017.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي



ملحق تعديلي عدد 8

للاتفاقية المشتركة القطاعية

للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود

بين الممضين أسفله :

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

- الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطّات بيع النفط والخدمات

- الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك

من جهة

- الاتحاد العام التونسي للشغل

- الجامعة العامة للمهن والخدمات

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر1999 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 فيفري 2000 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 2000،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ فـي 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرخ في 20 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتّضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 21 جويلية 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرّخ في 28 جويلية 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 14 اكتوبر 2011 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2011،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 جوان 2013 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 52 المؤرّخ في 28 جوان 2013،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 جانفي 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 23 جانفي 2015 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 المؤرّخ في 27 فيفري 2015،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 22 نوفمبر 2016 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2016،

وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تمّ الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 51 و52 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:

الفصل 51 ( جديد ) : منحة النقل :

تسند لكل عامل منحة جملية تدعى ( منحة النقل ) ويبلغ مقدارها حسب الأصناف كما يلي :

- بداية من أول أوت 2016 : أعوان التنفيذ والتسيير 44,520 دينارا في الشهر والإطارات 49,820 دينارا في الشهر.

- بداية من أول ماي 2017 :أعوان التنفيذ والتسيير 47,191 دينارا في الشهر والإطارات 52,809 دينارا في الشهر.

تتضمّن هذه المقادير منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

الفصل 52 ( جديد ) : منحة الحضور :

تسند لكل عامل "منحة الحضور" ضبط مقدارها حسب الأصناف كما يلي :

- بداية من أول أوت 2016 : أعوان التنفيذ والتسيير 9,624 دينارا و الإطارات 10,684 دينارا.

- بداية من أول ماي 2017 : أعوان التنفيذ والتسيير 10,202 دينارا و الإطارات 11,325 دينارا.

تتضمّن هذه المقادير المنحة نصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والنصوص التي نقحته.

الفصل 2 ـ يطبّق جدولي الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :

- الجدول عدد 1 بداية من أول أوت 2016.

- الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2017.

تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي.

الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.

الفصل 4 ـ أحكام خاصة :

الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.

الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.

تونس في 26 جويلية 2017.

عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة

والتجارة والصناعات التقليدية



نور الدين الطبوبي وداد بوشماوي

عن الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات

حياة الطرابلسي رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء

وأصحاب بيع النفط والخدمات

محمد الصادق البديوي

رئيس الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك

يوسف رابح

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018