التعامل بين المؤسسات المرتبطة
قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلق بضبط طرق إبرام الاتفاقات المسبقة وآثارها المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة بين المؤسسات المرتبطة.
إنّ وزير المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 35 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 35 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أن تطلب من إدارة الجباية إبرام اتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار معاملاتها المستقبلية مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والكائنة خارج البلاد التونسية والمعبر عنها ضمن هذا القرار بـ "أسعار التحويل" وذلك بواسطة مطلب كتابي في الغرض يقدم إلى الإدارة العامة للأداءات قبل ستة أشهر على الأقل من بداية السنة الأولى المعنية بالطلب.
الفصل 2 ـ يجب أن يكون المطلب المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار معللا ومبررا بالوثائق اللازمة وأن يحدد بكل وضوح موضوع الطلب ومدة الاتفاق وطريقة تحديد أسعار التحويل المقترحة.
يجب أن تخول المؤيدات المدلى بها والوثائق المقدمة من المؤسسة لدعم مطلبها ضبط طريقة أسعار تحويل تحترم مبدأ المنافسة التامة.
الفصل 3 ـ يمكن للمؤسسة التي تعتزم إبرام إتفاق مسبق في مادة أسعار التحويل الاتفاق مع مصالح الجباية المختصة قبل إيداع مطلبها على عقد اجتماعات تحضيرية لدراسة كيفية صياغة المطلب والاتفاق على الوثائق المبررة اللازمة.
الفصل 4 ـ يتعين على المؤسسة المتقدمة بمطلب إبرام إتفاق مسبق في مادة أسعار التحويل أن تقدم لمصالح الجباية المختصة كل الوثائق والمعلومات المطلوبة منها للبت في مطلبها.
وتشمل هذه الوثائق والمعلومات خاصة:
- الرسوم البيانية المتعلقة بتنظيم مجمع المؤسسات التي تنتمي إليه المؤسسة والمعلومات المتعلقة بالروابط القانونية والتجارية والاقتصادية والمالية بين هذه المؤسسات،
- الوثائق والمعلومات حول أنشطة ومهام كل مؤسسات المجمع،
- وثيقة ملخصة للعمليات المالية والتجارية الهامة المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وطرق ضبط أسعار التحويل المتعلقة بهذه العمليات وذلك خلال الفترة السابقة لتاريخ تقديم المطلب التي يجب أن لا تقل عن أربع وعشرين شهرا إلا إذا كانت المؤسسة حديثة النشأة،
- الوثائق والمعلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تكون موضوع إتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مبرم بين المؤسسة المعنية بالمعاملة والسلط الجبائية المختصة ببلدان أخرى أو موضوع مراسلات صادرة عن هذه السلط.
الفصل 5 ـ يمكن أن يتعلق الاتفاق المسبق بجملة معاملات المؤسسة أو بجزء من أنشطتها أو وظائفها أو بمنتوج وحيد
أو بمعاملة وحيدة.
الفصل 6 ـ يجب أن يتضمن كل اتفاق مسبق في مادة أسعار التحويل خاصة:
- قائمة مفصلة للعمليات المعنية بالإتفاق،
- بيان مفصل لطريقة تحديد أسعار التحويل،
- الفرضيات المتفق عليها لتنقيح أو إلغاء الاتفاق،
- مدة الاتفاق والسنوات المعنية به وتاريخ دخوله حيز التنفيذ،
- آلية المتابعة الدورية للإتفاق والإرشادات والمعلومات المضمنة بالتقرير السنوي المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ يتعين على كل مؤسسة أبرمت إتفاقا مسبقا في مادة أسعار التحويل أن تمد المصالح الجبائية المختصة خلال السداسية الأولى للسنة الموالية لكل سنة مشمولة بالاتفاق بتقرير سنوي يحوصل مجموعة معاملاتها المنجزة خلال السنة السابقة وكذلك كل المعلومات المتعلقة بالتغييرات الحاصلة والتي من شأنها إدخال تغييرات على الفرضيات المتفق عليها.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
تعليقات
إرسال تعليق