خدمات وزارة النقل 02/02/2018

 رار من وزير النقل مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.


إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، موضوع ملحقي قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الآتي ذكرها :

كراسات الشروط :

الملحقين عدد 8 - 9 و8 - 11 كما هو مبين بالملحقين عدد 8 -9 (جديد) و8 – 11 (جديد).

الفصل 2 ـ المدير العام للنقل البري والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 فيفري 2018.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير النقل

رضوان عيارة

الجمهورية التونسية

وزارة النقل ملحق عدد 8 - 9 (جديد)



نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــــاد



دليــــل المواطــــن



قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ...................والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

المؤسسة : وزارة النقل

مجال الخدمة : النقل البري

موضوع الخدمة : تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير من قبل الأشخاص المعنويين.

شروط الانتفاع بالخدمة

يخضع إلى كراس شروط



مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط من المصالح المختصة لوزارة النقل،

ـ إيداع التصريح الملحق بكراس الشروط بعد تحريره في نظيرين أصليين معرفين بالإمضاء،

ـ تسليم المعني بالأمر نظير من التصريح بعد ختمه من قبل الإدارة. ـ المعني بالأمر



ـ وزارة النقل (المصالح المختصة التابعة لها) في نفس يوم إيداع كراس الشروط

مكان إيداع الملف

المصلحة : المصالح المختصة لوزارة النقل.



مكان الحصول على الخدمة

مكان إيداع كراس الشروط.



أجل الحصول على الخدمة

في نفس يوم إيداع كراس الشروط.



المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المنقح والمتمم بقرار وزير النقل المؤرخ في 15 جويلية 2013.

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 28 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على تنقيح بعض أحكام كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.

الجمهورية التونسية

وزارة النقل ملحق عدد 8 - 11 (جديد)



نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــــاد



دليــــل المواطــــن



قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار من وزير النقل المؤرخ في ..................والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

المؤسسة : وزارة النقل

مجال الخدمة : النقل البري

موضوع الخدمة : تعاطي شخص معنوي لنشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا.

شروط الانتفاع بالخدمة

يخضع إلى كراس شروط



مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط من المصالح المختصة بوزارة النقل،

ـ إيداع التصريح الملحق بكراس الشروط بعد تحريره في نظيرين أصليين معرفين بالإمضاء،

ـ تسليم المعني بالأمر نظير من التصريح بعد ختمه من قبل الإدارة. ـ المعني بالأمر



ـ وزارة النقل (المصالح المختصة التابعة لها) في نفس يوم إيداع كراس الشروط

مكان إيداع الملف

المصلحة : المصالح المختصة لوزارة النقل.



مكان الحصول على الخدمة

مكان إيداع كراس الشروط.



أجل الحصول على الخدمة

في نفس يوم إيداع كراس الشروط



المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق.

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 28 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على تنقيح بعض أحكام كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين والمصادق عليه بقرار من وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018