تنقيح الضريبة على الاشخاص

 قانون عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات(1).


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

الفصل 48: مطة أولى VII رابعة عشر (جديدة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2018.

ـ أن يكون قد صدر في شأنها حكم نهائي وتمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم بات بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب. وفي صورة عدم الحصول على حكم بات في الأجل المذكور، تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 6 جوان 2018.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018