رقم معاملات الملزمون استعمال الوسائل الإلكترونية

 قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الالكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الالكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ يضبط بخمسمائة ألف دينار (500.000 د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الالكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية المنصوص عليه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.

الفصل 2 ـ يطبق هذا القرار على التصاريح الجبائية المودعة ابتداء من أوّل جانفي 2020 والمحمولة على المطالبين بالأداء الذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول.

الفصل 3 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 26 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الالكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 سبتمبر 2019.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018