خدمات وزارة ت الفلاحة
رار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة الخدمات الإدارية كما تم ضبطها بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه الخدمة الإدارية التالية:
6 ـ التهيئة العقارية وحماية الأراضي الفلاحية:
تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات: الملحق عدد 6-9.
الفصل 2 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بطاقة عدد 6-9
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير....................................................................................................................................
مؤرخ في..............................................................................................................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في......................................................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد.............................................بتاريخ...........................................................
المؤسسة: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة: حماية الأراضي الفلاحية.
موضوع الخدمة: ترخيص مسبق لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات.
شروط الانتفاع بالخدمة
1 ـ يشترط للترخيص في تهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية:
ـ أن لا تقل مساحة المستغلة الفلاحية عن هكتار واحد.
ـ لا يمكن أن تتجاوز نسبة إشغال الأرض للبناءات والمنشآت التي يمكن إحداثها أو تهيئتها (%10) من المساحة الجملية للمستغلة الفلاحية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة الأرض المستغلة 1500م2 باعتبار مساحة البناءات الموجودة والمعدة لنفس الغرض.
ـ لا يمكن أن تتجاوز البناءات المزمع إحداثها أو تهيئتها بالمستغلة الفلاحية علو 10م.
2 ـ الترخيص في إحداث بناية بأرض خاضعة لنظام الغابات لغاية استغلالها كإقامة ريفية أو فضاء سياحي مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له:
ـ أن لا تقل المساحة الدنيا للأرض المعنية عن عشرين (20) هكتارا وأن لا تتجاوز المساحة القصوى للبناءات والمنشآت واحد بالمائة (%1) من المساحة الغابية الجملية للعقار.
الوثائق المطلوبة
أ ـ للحصول على ترخيص في تهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بالمستغلة بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي والتابعة له:
يتعين إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة مرفقا بالوثائق التالية:
1 ـ دراسة مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا تتضمن:
* بيان ارتباط المشروع بالنشاط الفلاحي ومساهمته في تثمين منتجات المستغلة الفلاحية المعنية.
* تقرير يبرز مكونات المشروع والمساحة المغطاة والمهيأة الضرورية لإنجازه.
* مثال موقعي للمستغلة الفلاحية.
* مثال ارتكاز للبناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل المستغلة الفلاحية.
2 ـ شهادة ملكية أصلية لا يتعدى تاريخ استخراجها 3 أشهر أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى مستوفاة للشروط القانونية تثبت ملكية الطالب للمستغلة الفلاحية مرفقة بما يفيد موافقة بقية الشركاء في الملكية على الشياع في صورة ما إذا كانت المستغلة المعنية موضوع ملكية مشاعة أو موافقة المالك في صورة التصرف القانوني في المستغلة من قبل الغير.
3 ـ الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
4 ـ موافقة الوكالة العقارية الفلاحية في صورة تواجد العقار داخل دوائر تدخلها العقاري غير العمومي السقوي.
ب ـ للحصول على ترخيص في تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات:
تقديم مطلب لدى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة مرفقا بالوثائق التالية:
1 ـ وثيقة تثبت ملكية الطالب للعقار مصحوبا بمثال موقعي.
2 ـ دراسة تتضمن مكونات المشروع والمساحات المغطاة أو المهيأة الضرورية لإنجاز الإقامة الريفية أو الفضاء السياحي وتوضع ملاءمة المشروع لطبيعته الغابية.
3 ـ مثال كتل يبين تركيز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل قطعة الأرض المعنية.
4 ـ الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم دراسة المشروع إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا للبت فيها.
ـ إيداع مطلب في الغرض مرفقا بالوثاق المطلوبة:
* لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية
أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بالمستغلة الفلاحية.
* لدى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بأرض خاضعة لنظام الغابات.
ـ دراسة الملف من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وتحرير محضر جلسة في الغرض.
ـ إمضاء الترخيص
ـ إعلام المعني بالأمر كتابيا بمآل مطلبه وتسليمه نسخة من الترخيص أو من قرار الرفض معللا.
ـ مطلب إعادة النظر في الملف في حال الرفض. يودع بالمكتب المركزي للوزارة المكلفة بالفلاحة مرفقا بتقرير توضيحي في الغرض. ـ الطالب
ـ الطالب
ـ اللجنة الفنية الاستشارية
ـ الوزير المكلف بالفلاحة بعد الاطلاع على محضر جلسة اللجنة الاستشارية وأخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة.
ـ المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة.
ـ الطالب 30 يوما من تاريخ إيداعها بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على أقصى تقدير.
90 يوما على أقصى تقدير من تاريخ تقديم المطلب مستوفي الشروط
في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إمضائه أو رفضه من قبل الوزير المكلف بالفلاحة.
30 يوما على أقصى تقدير من تاريخ إعلامه بالرفض.
مكان إيداع الملف
المصلحة:
* الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بالمستغلة الفلاحية.
* الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بأرض خاضعة لنظام الغابات.
العنوان : مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 30 شارع آلان سافري 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: ـ الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بالمستغلة الفلاحية.
ـ الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بأرض خاضعة لنظام الغابات.
العنوان: مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 30 شارع آلان سافري 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
ـ أربعة أشهر من تقديم ملف تام الشروط
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليها بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973.
ـ المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973.
ـ القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
ـ القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات وخاصة الفصل 4 منه.
ـ الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
ـ الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط.
ـ الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016.
ـ الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2018 المؤرخ في 21 فيفري 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات.
ـ قرار وزيري الفلاحة والتجهيز والاسكان المؤرخ في 31 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط المساحات الدنيا للمستغلات الفلاحية والمساحات القصوى للبنايات التي يمكن أن يقام عليها.
تعليقات
إرسال تعليق