اتفاقية تعاون ضمان إجتماعى و اتصالات تونس

 قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 وخاصة الفصلين 10 فقرة ثانية (جديدة) و19 فقرة ثانية (جديدة) منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اتفاقية التعاون المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات بتاريخ 8 مارس 2019.

قررا ما يلي:

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية التعاون المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات بتاريخ 8 مارس 2019 لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستعمال الوسائل التكنولوجية الملحقة بهذا القرار.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.









اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018