العملة المتنقلين نظام انخراطهم تونس
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بتحديد وثائق انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 وخاصة الفصل 8 فقرة ثانية (جديدة) منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط وثائق الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع المنصوص عليهم بالفصل 8 الفقرة الثانية (جديدة) من الأمر عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه حسب الملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق
الوثائق المطلوبة لانخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي
ـ مطبوعة مطلب الانخراط يقع تعميرها بوضوح من طرف صاحب المطلب.
ـ شهادة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت ممارسة نشاط فلاحي أو نشاط صيد بحري.
ـ مضمون ولادة أصلي لصاحب المطلب لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
ـ صورتان شمسيتان لصاحب المطلب.
ـ مضمون ولادة أصلي للقرين لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين.
ـ نسخة من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية للقرين.
ـ مضمون ولادة لكل ابن في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه،
ـ نسخة من بطاقة معوق أو شهادة طبية لكل ابن معوق
أو مصاب بعجز أو بداء عضال يفوق عمره 20 سنة.
ـ نسخة من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية بالنسبة للبنت التي يفوق عمرها 20 سنة ولم يتوفر لها دخل ولم تجب نفقتها على زوجها.
ـ مضمون ولادة أصلي لكل من الوالدين في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من الوالدين في الكفالة.
ـ نسخة من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية لكل من الوالدين في الكفالة.
تعليقات
إرسال تعليق