المراقبة الصحية للمنتوجات البحرية/02/04/2018

 رار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها.


إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،

وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،

وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،

وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية المنطبقة على إنتاج وترويج منتوجات الصيد البحري المعدة للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 26 مارس 2010،

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تضاف الفصول 11 (مكرر)، 11 (ثالثا)، 11 (رابعا)، 11 (خامسا) إلى القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي :

الفصل 11 (مكرر) : يجب على المستغلين في قطاع منتوجات الصيد البحري والذين يعرضون في الأسواق منتوجات متأتية من أسماك ذات زعانف أو من رخويات رأسيات الأرجل مثل منتوجات صيد بحري معدة للإستهلاك نيئة، أو منتوجات صيد بحري منقعة في المالح أو مملحة أو التي خضعت لأية معالجة أخرى وتبين أن هذه المعالجة غير كافية للقضاء على الطفيليات القابلة للحياة، أن يخضعو المنتوج النيئ أو الجاهز إلى معالجة بالتجميد لغاية القضاء على الطفيليات المرئية التي من شأنها أن تمثل خطرا لصحة المستهلك.

ويجب أن تكون منتوجات الصيد البحري المشار إليها أعلاه عند عرضها في السوق، مرفوقة بوثيقة يعدها مستغل القطاع الغذائي الذي يتولى المعالجة بالتجميد تبين نوع المعالجة التي خضعت إليها.

الفصل 11 (ثالثا) : يجب أن تجمد كامل أجزاء المنتوج إذا ما تعلق الأمر بطفيليات غير الديدان المثقوبة بدرجة حرارة لا تقل عن :

* - 20° درجة حرارية لمدة لا تقل عن 24 ساعة، أو

* - 35° درجة حرارية لمدة لا تقل عن 15 ساعة.

الفصل 11 (رابعا) : لا يمكن للمستغلين في القطاع الغذائي القيام بالمعالجة بالتجميد المذكورة في الفصل 11 (ثالثا) بالنسبة إلى منتوجات الصيد البحري:

ـ التي خضعت أو ستخضع إلى معالجة حرارية لقتل الطفيليات القابلة للحياة قبل عرضها للاستهلاك. ويجب إخضاع المنتوج إلى درجة حرارة في الداخل تساوي 60° درجة حرارية أو أكثر لمدة دقيقة على الأقل إذا ما تعلق الأمر بطفيليات غير الديدان المثقوبة.

ـ التي تم حفظها كمنتوجات صيد بحري مجمدة لمدة زمنية كافية لقتل الطفيليات القابلة للحياة.

ـ التي يكون مصدرها صيد بحري عندما تشير المعطيات الوبائية إلى أن الأماكن الأصلية للصيد لا تمثل خطرا صحيا من حيث تواجد الطفيليات وبعد ترخيص من السلطة المختصة.

ـ المتأتية من تربية الأسماك والمرباة انطلاقا من أجنة وتخضع بصفة حصرية لنظام غذائي خال من الطفيليات القابلة للحياة التي من شأنها أن تمثل خطرا صحيا والتي تستجيب إلى إحدى الشروط التالية:

* أن تكون مرباة حصريا في وسط خال من الطفيليات القابلة للحياة، أو

* أن يتثبت المستغل في القطاع الغذائي بواسطة إجراءات مصادق عليها من السلطة المختصة من أن منتوجات الصيد البحري لا تمثل خطرا صحيا في ما يخص تواجد الطفيليات القابلة للحياة.

الفصل 11 (خامسا) : يجب على المستغل في القطاع الغذائي الحرص على أن تكون هذه المنتوجات متأتية من أماكن صيد أو تربية تتوفر فيها الشروط الخاصة المذكورة في المطة 3 و4 من الفصل 11 (رابعا) قبل عرض منتوجات الصيد البحري المشار إليها أعلاه في الأسواق والتي تخضع إلى معالجة بالتجميد أو التي لن تخضع قبل الاستهلاك إلى معالجة لقتل الطفيليات القابلة للحياة التي تمثل خطرا صحيا.

ولهذا الغرض يجب عليه أن يحرص على بيان المعلومات المطلوبة في الوثيقة التجارية أو في أي وثيقة أخرى مصاحبة لمنتوجات الصيد البحري.

الفصل 2 ـ تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ يضاف باب سادس جديد وباب سابع جديد إلى القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي :

الباب السادس

في شروط الاسترسال وتوفير المعلومات

والتعرف على الحصة

الفصل 26 : يجب على المستغلين في قطاع منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين التأكد من توفير المعلومات المتعلقة بإرسال منتوجات الصيد البحري

و/ أو الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى المستغل في القطاع الغذائي الذي تم تسليمه المواد المذكورة وعند كل طلب للمصالح البيطرية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمتمثلة فيما يلي:

ـ وصف دقيق لمنتوجات الصيد البحري أو الرخويات ذات الصدفتين المسلمة،

ـ حجم وكمية الحصة المسلمة،

ـ إسم وعنوان المستغل في قطاع منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين الذي أرسل المواد،

ـ إسم وعنوان المرسل مالك المواد إذا كان من غير المستغل في قطاع منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين الذي أرسل المواد،

ـ إسم وعنوان المستغل في القطاع الغذائي الذي أرسلت إليه منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين،

ـ إسم وعنوان المرسل إليه إذا كان غير المستغل في القطاع الغذائي الذي أرسلت إليه المواد،

ـ الرقم المرجعي الذي يعرف الحصة أو الحمولة، حسب الحالة،

ـ تاريخ الإرسال.

الفصل 27 : يجب على المستغلين في قطاع منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين توفير المعطيات المشار إليها بالفصل 26 من هذا القرار بالإضافة إلى أي معلومة قد تطلب طبقا للتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة باسترسال منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين.

الفصل 28 : يجب على المستغلين في قطاع منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين تحيين ومسك المعطيات المشار إليها بالفصل 26 من هذا القرار أعلاه يوميا وعلى الأقل إلى نهاية مدة حفظ المواد المعنية.

الفصل 29 : بطلب من السلطة المختصة، يتعين على المستغل في قطاع منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين توفير المعطيات دون أي تأخير غير مبرر. وعلاوة على ذلك يتعين على المستغل التأكد من أن كل المعطيات المحددة بالفصل 26 من هذا القرار عليها بصورة واضحة وجلية بالنسبة إلى المستغل في القطاع الغذائي الذي يتم تزويده بمنتوجات الصيد البحري والرخويات الحية.

الفصل 30 : لا يمكن أن تسّوق منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين إلا إذا كانت مصحوبة بإشارة أو علامة تمكن من تحديد الحصة التي تنتمي إليها.

الفصل 31 : لا تنطبق الإشارة أو العلامة التي تحدد الحصة على :

* منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين التي انطلاقا من منطقة الاستغلال تم :

ـ بيعها أو تسليمها إلى وحدات خزن أو تكييف أو لف،

ـ نقلها إلى هياكل من المنتجين،

ـ جمعها لغرض دمجها فوريا في نظام عملي للتحضير والتحويل،

* منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين التي تكون غير معبأة في مكان البيع أو التي يتم لفها بطلب من المشتري أو لغرض البيع في الإبان،

* اللفائف أو الحاويات التي تكون واجهتها الكبرى لها مساحة تقل عن 10 صم2.

غير أنه يجب أن تكون هذه المواد مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل وبكل وثيقة أخرى تفرضها المصالح البيطرية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الفصل 32 : تحدد الحصة في كل حالة من قبل منتج

أو صانع أو مكيف منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين أو البائع الأول. وتمكن الإشارة أو العلامة من التعرف على الحصة التي تنتمي إليها منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين والتي يتم تحديدها ووضعها تحت مسؤولية أحد المتدخلين. ويجب أن تكون هذه الإشارة أو العلامة مسبوقة بحرف "L" إلا في حالة ما إذا كانت متميزة بوضوح عن إشارات العنونة الأخرى.

الفصل 33 : عندما تكون منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين معبأة يجب أن تكون الإشارة أو العلامة التي تمكن من تحديد الحصة التي تنتمي إليها ظاهرة على غلاف التعبأة أو على ملصقة مرتبطة بها.

وعندما تكون هذه المنتوجات غير معبأة، يجب أن تكون الإشارة أو العلامة أعلاه عند الاقتضاء، الحرف"L" موجودة على الوثائق التجارية المتعلقة بها وبعد ترخيص من السلطة المختصة.

الباب السابع

التأشير والبيانات الوجوبية لمنتوجات الصيد البحري

الفصل 34 : المستغل في القطاع الغذائي الذي تحت إسمه أو إسم شركته تباع المواد الغذائية هو المسؤول عن المعطيات الموضوعة على منتوجات الصيد البحري والرخويات الحية.

الفصل 35 : طبقا للفئة ولطبيعة ولتركيبة ولطريقة إعداد وعرض منتوجات الصيد البحري وعلى توصيات الإدارة العامة للمصالح البيطرية الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يجب على منتجي الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين إضافة بعض أو جميع البيانات التالية على التأشير المرافق للمنتوج :

ـ الاسم التجاري لنوع المنتوج واسمه العلمي،

ـ طريقة الإنتاج طبقا للنقطة الرابعة من الفصل 23 من هذا القرار،

ـ الإشارة إلى منطقة الصيد وفقا للتصنيف المعتمد من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،

ـ إضافة عبارة "مزال التجمد" بالنسبة للمنتوجات المزالة التجمد،

ـ تاريخ مدة الصلوحية و/أو تاريخ مدة الصلوحية الدنيا،

ـ الإشارة إلى فئة معدات الصيد مثل "الشباك الدائرة أو شباك الجر أو الشباك العينية أو الشباك المماثلة إليها أو الصنار/الشص أو الفخاخ والأقفاص أو الصيد بالقدم"،

ـ قائمة في المكونات الغذائية، مضافات غذائية صناعية والمواد المسببة للحساسية،

ـ المكملات المستعملة،

ـ الاسم أو العنوان الاجتماعي وعنوان المورد،

ـ بلد المنشأ،

ـ الاسم أو العنوان الاجتماعي وعنوان مؤسسة صنع المنتوج،

ـ رقم المصادقة الصحية للمؤسسة،

ـ الطرق الخاصة للحفظ و/أو الاستعمال،

ـ الوزن الصافي،

ـ الوزن الصافي المقطر،

ـ إضافة عبارة "ماء كسائل تغطية"،

ـ عدد الحصّة،

ـ تاريخ الإنتاج،

ـ تاريخ التجميد أو التجليد (بالنسبة لمنتوجات الصيد البحري الغير محولة) أو تاريخ أول عملية تجميد بالنسبة للمنتوجات التي وقع تجميدها عدة مرات،

ـ تاريخ عملية عدم التحويل او التحويل حسب الحالة،

ـ التصريح بالمكونات الغذائية،

ـ الرقم الصحي لمنطقة الجمع الخاص بالرخويات الحية ذات الصدفتين.

الفصل 4 ـ يلغى الملحق عدد 5 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه ويعوض بالملحق عدد 5 (جديد) المصاحب لهذا والنقطة عدد 1.6 من الملحق عدد 6 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أفريل 2018.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب





ملحق عدد 5 (جديد) معايير سلامة منتجات الصيد البحري والرخويات ذات الصدفتين



الصنف الجرثومة/السمين/المواد (المعايير) لوحة أخذ العينات الحدود طريقة البحث المرجعية (1) مرحلة تطبيق المعيار القرار في حالة نتائج غير مرضية

ن س م1 م2

جميع أصناف منتجات الصيد البحري المحولة والغير محولة السلمونيلا 5 0 غير متواجدة في 25 غ EN/ISO 6579 منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها سحب المنتجات أو استرجاعها

منتجات الصيد البحري الجاهزة للاستهلاك (نيء أو مدخن) ليستيريا مونوسيتوجينيز 5 0 غير متواجدة في 25 غ(******) EN/ISO 11290-01 قبل نهاية فترة المراقبة الفورية المعهودة للمصنع

5 0 100 وحدة مكونة للمستعمرة غ/(*****) EN/ISO 11290-02 منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها

الرخويات الحية ذات الصدفتين، القنفذيات الجلدية، المغلفات، معديات الأرجل البحرية السلمونيلا 5 0 غير متواجدة في 25 غ EN/ISO 6579 منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها

اشيريشيا كولي (*) (****) 5** 1 ا230 العدد الأكثر احتمالا في 100 غرام من اللحم الرخوية ومن السائل الصمامي ا700 العدد الأكثر احتمالا في 100 غرام من اللحم الرخوية ومن السائل الصمامي EN/ISOُ 16649-3 منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها

منتجات الصيد البحري المصنعة من أصناف الأسماك التي تحتوي كمية كبيرة من الهستيدين*** الهستمين 9 2 100مغ/كغ 200 مغ/كغ طريقة السائل الكروماتوغرافي ذات الأداء المرتفع منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها

منتجات الصيد البحري، ما عدى المنتجات المذكورة في النقطة التالية، التي عولجت بالنضوج بالأنزيمات داخل نقيع الملح، والمصنعة من أصناف الأسماك التي تحتوي كمية كبيرة من الهستيدين*** الهستمين 9 2 200 مغ/كغ 400 مغ/كغ طريقة السائل الكروماتوغرافي ذات الأداء المرتفع منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها

صلصة الأسماك المعدة من تخمر منتجات الصيد البحري الهستمين 1 0 400 مغ/كغ طريقة السائل الكروماتوغرافي ذات الأداء المرتفع منتوجات موجودة بالسوق خلال فترة حفظها



ن : عدد الوحدات التي تكون العينة، س : العدد الأقصى لنتائج التحاليل التي يمكن أن تكون متواجدة بين م1 وم2 وذلك بالنسبة لعدد الوحدات ن التي وقع انجازها

(*) اشيريشيا كولي: تستعمل هنا كدليل للتلوثات الغائطية

(**) كل عينة تحتوي على عدد أدنى من حيوانات مختلفة طبقا للمعيار EN/ISO -6887-3

(***) وخاصة الأصناف من عائلات الاسكنبريات، والصابوغيات، والأنقروليات والكوريفنيات والبوماتيميدي "Pomatimidae" والسكمببارسوسيدي "Scomberesocidae" : (1) اعتماد آخر صيغة محينة لطريقة البحث

**** يطبق هذا الحد حين يكون المصنع قادرا على أن يثبت للسلطة المختصة أن المنتج يستجيب لحد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ على طوال فترة حفظ المنتج. هذا ويمكن للمستغل ضبط مقادير متوسطة دنيا تكون كافية وذلك خلال مراحل التصنيع قصد ضمان عدم تجاوز حد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ خلال فترة الحفظ،

****** يطبق هذا الحد للمنتجات قبل نهاية خضوعها لمراقبة المستغل في قطاع منتجات البحر وذلك حين يكون هذا الأخير غير قادر على أن يثبت للسلطة المختصة أن منتجه يستجيب لحد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ : خلال فترة حفظ المنتج.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018