كراس شبكة خاصة للإتصالات تونس

 رار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصّة مستقلة للاتصالات.


إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرّخ في 19 أوت 2016 المتعلّق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبيّة لمجلس المنافسة حول مشاريع النّصوص التشريعيّة والتّرتيبيّة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرّخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قـــــرّرا ما يلي:

الفصل الأوّل ـ يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.











اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

زياد العذاري

وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

ملحق

كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط إقامة

واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بمقتضياتها.

الفصل 2 ـ يقصد بممارس نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات كل شخص معنوي يتولى إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات لحسابه الخاص وفق أحكام هذا الكراس.

البــاب الثاني

شروط ممارسة النشاط

الفصل 3 ـ يتولى الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات سحب هذا الكراس من الوزارة المكلفة بالاتصالات أو تحميلها عن طريق شبكة الأنترنات من موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات

أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص الراغب في ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات.

على الممثل القانوني للشخص المعنوي أن يودع بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس الوثائق التالية:

ـ نسخة محينة من القانون الأساسي،

ـ نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر،

ـ رسم بياني لمسار ربط الشبكة يحدد المواقع التي سيتم ربطها.

الفصل 4 ـ لا يعفي إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات على معنى هذا الكراس من الحصول عند الاقتضاء على الموافقات المستوجبة قانونا من طرف هياكل إدارية أخرى.

الفصل 5 ـ يمارس الراغب في ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات نشاطه في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وتوصله بنظير من هذا الكراس بعد ختمه من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الفصل 6 ـ يجب على مستغل الشبكة الخاصة المستقلة أن يستجيب، عند إقامة شبكته، لشروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات أو التعاقد مع مدمجي شبكات الاتصالات المؤهلين لذلك.

البـــاب الـثالث

التزامات ممارس نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة

الفصل 7 ـ يتعين على مستغل شبكة خاصة مستقلة أن يلتزم بالاحتفاظ بسجل صيانة محين يتضمن المعلومات التالية:

ـ كل تعديل أو تدخل يتم إجراؤه على الأجزاء المختلفة للشبكة وتاريخها وطبيعتها،

ـ كل إعادة برمجة للترددات أو قوة الإرسال والإعدادات الجديدة المبرمجة وفقا للموافقات التي تسندها الوكالة الوطنية للترددات،

ـ التواريخ والأماكن وطبيعة الاضطرابات التي لوحظت على الشبكة الراديوية، مع وجوب إبلاغ الوكالة الوطنية للترددات، في حالة تواصلها، في أجل أقصاه أسبوع من اكتشافها،

ـ هوية ومراجع الأشخاص الذين أجروا تغييرًا في الشبكة.

يمكن معاينة هذا السجل في أي وقت من قبل أعوان المراقبة المنصوص عليهم بالتشريع المتعلق بالاتصالات.

في حالة الضرورة التي تفرضها مقتضيات الأمن العام أو الدفاع، يتعين على ممارس نشاط إقامة واستغلال الشبكات الخاصة المستقلة الاستجابة لطلبات السلطات العسكرية أو الأمنية أو الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الفصل 8 ـ يتعين على مستغل الشبكة الخاصة المستقلة للاتصالات الراديوية، الاستجابة للتغييرات المتعلقة بالشبكة والتي تطلبها الوزارة المكلفة بالاتصالات لضرورة:

ـ مراجعة القواعد الدولية السارية والحاجة إلى الامتثال لها،

ـ إتباع أحكام وقواعد جديدة على المستوى الوطني لتخصيص الترددات الراديوية أو إدخال تعديلات على مخطط الترددات،

ـ وجود تشويش على تردد يتطلب تخصيصاً جديداً في نفس النطاق الترددي.

ـ متطلبات الدفاع الوطني أو الأمن العام.

وفي هذه الحالات، يتم إجراء التغييرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما لم تحدد السلطات المختصة خلاف ذلك.

البـــاب الـرابع

العقوبات

الفصل 9 ـ تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الكراس بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات، ويلتزم ممارس النشاط بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة منه وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية.

تحال محاضر معاينة المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات.

تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات التنبيه وجوبا على ممارس النشاط بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ تسلم المحضر المذكور.

يتولى ممارس النشاط تقديم تقرير مدعم بالوثائق حول الأفعال المنسوبة إليه إلى الوزير المكلف بالاتصالات وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تسلمه التنبيه المشار إليه أعلاه،

يتولى الوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ قرار في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم ممارس النشاط للتقرير حول الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 10 ـ يمكن للوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ العقوبات التالية:

1 ـ الإيقاف الوقتي لنشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات: بموجب مقرر وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، ويمتد الإيقاف الوقتي للنشاط إلى حين رفع أسبابه، وذلك في الحالات التالية:

ـ عدم الاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة من قبل أعوان المراقبة،

ـ عدم مسك سجل صيانة محين والمنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الكراس،

ـ عدم الاستجابة للتغييرات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الكراس،

ـ عدم إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات عند حصول تغيير في القانون الأساسي أو في بيانات المؤسسة المضمنة بالسجل الوطني للمؤسسات.

2 ـ الإيقاف النهائي لممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات: بموجب مقرر وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه وذلك في الحالات التالية:

ـ إصدار مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات خلال مدة خمس سنوات،

ـ عند حل أو إعلان إفلاس الشخص المعنوي،

ـ القيام بخطأ مهني فادح.

يتم الإيقاف النهائي للنشاط وفق نفس الإجراءات عند فقدان الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو في حال إدانته بحكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شهادة الزور أو خيانة مؤتمن أو التحيل.

اطلعت عليه ووافقت

(اسم ولقب المسؤول الأول عن الذات المعنوية والختم)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018