الشروط المصرفية 29/12/2018

 

نشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 المتعلق بتنظيم الشروط المصرفية



إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 8 و63 منه،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،

وعلى المنشور إلى البنوك عدد 42 لسنة 1986 المؤرخ في غرة ديسمبر 1986 والمتعلق بتنظيم الشروط المصرفية، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى المنشور إلى البنوك عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بتنظيم الشروط المصرفية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، وخاصة المنشور إلى البنوك عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 27 جوان 2014،

وعلى مداولات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 27 ديسمبر2017،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 10 لسنة 2017 بتاريخ 29 ديسمبر2017، كما نصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 36 من المنشور عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :

الفصل 36 (فقرة أولى جديدة): حدّدت نسبة مكافأة الادخار بنسبة سنوية قدرها 5%.

الفصل 2 ـ يدخل هذا المنشور حيز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2018.

تونس في 29 ديسمبر 2017.

المحافظ

الشاذلي العياري



منذ 1956 إصدار 6063 رائد رسمي يحتوي على 190072 نص

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018