نقل العملة الفلاحيين تونس

 انون عدد 51 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 يتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن"(1).


باسم الشّعب،

وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،

يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ يضاف فصل 21 مكرر إلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري في ما يلي نصه:

الفصل 21 مكرر: نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات. وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة. وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل وشروط الانتفاع بهذه الخدمة بأمر حكومي.

الفصل 2 ـ تضاف عبارة "الفصل 21 مكرر" بالأعداد 8 و10 و13 وتعوض عبارة "الفصلين" بعبارة "الفصول" بالعدد 10 من الفصل 46 من القانون عدد 33 المذكور أعلاه.

الفصل 3 ـ تنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارات المعدة للنقل الريفي المقررة بالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012.

الفصل 4 ـ يصدر الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل الأول في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.

تونس في 11 جوان 2019.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 ماي 2019.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018