كراس شروط وكالة اسفار 26/09/2017
رار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 26 سبتمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "أ" المصادق عليه بقرار وزير السياحة المؤرخ في 9 نوفمبر 2006.
إن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 وخاصة الفصل 32 منه المتعلق بإحداث الديوان القومي التونسي للسياحة،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة المنقح بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2216 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 المتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية لممارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "أ" أو صنف "ب"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير السياحة المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط وكالة أسفار من صنف "أ"،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح أحكام المطة الثانية من الفصل 5 من كراس الشروط المتعلق بممارسة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لنشاط وكالة أسفار من صنف "أ" المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه، طبقا لملحق هذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
ملحق يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بممارسة الأشخاص الطبيعيين
أو المعنويين لنشاط وكالة أسفار من صنف "أ"
الفصل 5 (مطة ثانية جديدة) :
ـ أن لا يكون للشخص الطبيعي أو للممثل القانوني للشخص المعنوي صفة عون عمومي بإحدى مصالح الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الغير الإدارية أو المنشآت العمومية. ولا ينسحب هذا الشرط على الممثل القانوني لمنشأة عمومية تمارس هذا النشاط طبقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل.
تعليقات
إرسال تعليق