ملحق 2 للإنفاقية المشتركة لأعوان جمعيات رعاية المعاقين
رار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ماي 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أفريل 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضى بتاريخ 28 ماي 2019 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المذكورة أعلاه وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 26 جوان 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 2
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين
بين الممضين أسفله:
فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة
من جهة
الاتحاد العام التونسي للشغل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 8 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أفريل 2018 والمصادقة عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ماي 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 المؤرخ في 29 ماي 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنتي 2018 و2019 والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 23 ماي 2019 بين فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة والإتحاد العام التونسي للشغل المتعلق بالزيادات في المنح والأجور بعنوان سنتي 2018 و2019.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ نقح الفصل 42 (جديد) من الإتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 42 (جديد): المنح:
تنقح النقاط 1 و2 و3 من هذا الفصل كما يلي:
1- منحة النقل: حددت منحة النقل الجمليّة بالنسبة لسنتي 2018-2019 كما يلي:
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ26,625د شهريا بداية من 1 جانفي 2018.
ـ بالنسبة للإطارات تقدر بـ31,950د شهريا بداية من 1 جانفي 2018.
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ28,356د شهريا بداية من 1 جانفي 2019.
ـ بالنسبة للإطارات تقدر بـ34,027د شهريا بداية من 1 جانفي 2019.
ولا يتضمن مقدار منحة النقل المقادير المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد 691 المؤرخ في 19 جويلية 1986.
2 ـ منحة الحضور: حددت منحة الحضور لكل الأصناف بالنسبة لسنتي 2018-2019 كما يلي:
ـ بداية من 1 جانفي 2018 تقدر بـ5,538د شهريا.
ـ بداية من 1 جانفي 2019 تقدر بـ5,898د شهريا.
3 ـ منحة خاصة لرعاية المعوقين: حددت هذه المنحة لكل الأصناف كما يلي:
ـ بداية من 1 جانفي 2018 تقدر بـ47,925د في الشهر.
ـ بداية من 1 جانفي 2019 تقدر بـ51,040د في الشهر.
الفصل 2 ـ تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:
ـ الجداول عدد 1 و2 و3 و4 و5 بداية من أول جانفي 2018.
ـ الجداول عدد 6 و7 و8 و9 و10 بداية من أول جانفي 2019.
وتنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الملحق التعديلي على العمال الخالصين خارج جداول الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول جانفي 2018 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني.
الفصل 4 ـ أحكام عامة:
يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له إنعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 28 ماي 2019.
عن الاتحاد العام
التونسي للشغل
الأمين العام
نور الدين الطبوبي
عن فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة
رئيس الفيديرالية
عماد عبد الجواد
تعليقات
إرسال تعليق