ملحق 14 المسابك و التعدين05/12/2017

 رار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ديسمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية.


إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 11 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية،

وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011،

وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013،

وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014،

وعلى القرار المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 جوان 2016،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضى بتاريخ 13 نوفمبر 2017 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 5 ديسمبر 2017.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

ملحق تعديلي عدد 14

للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية

بين الممضين أسفله :

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

- الغرفة الوطنية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية

من جهة

- الاتحاد العام التونسي للشغل

- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 ديسمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 المؤرخ في 20 و23 جانفي 1976،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 المؤرخ في 7 جوان 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 20 و23 ديسمبر 2011،

وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،

وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 7 نوفمبر 2014،

وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 جوان 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 جويلية 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 المؤرخ في 26 جويلية 2016،

وعلى الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

وعلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 3 نوفمبر 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تمّ الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 50 و52 و56 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 50 ( جديد ) : منحة الحضور

منحة الحضور : تسند لكافة العمال منحة حضور حدد مقدارها كما يلي :

ـ 5,384 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.

ـ 5,707 د في الشهر بداية من أول جويلية 2017.

وتتضمن المنحة "النصف يومية" المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.

الفصل 52 ( جديد ) : منحة النّقل

تسند لكافة العمّال منحة جملية وشهرية تتضمن منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها كما يلي :

ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 63,600 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 68,900 د بداية من أول أوت 2016.

ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 67,416 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 73,034 د بداية من أول جويلية 2017.

غير أنه إذا فاقت مدة الغيابات خمسة أيام في الشهر، فإنه يقع التخفيض في مقدار هذه المنحة وذلك عن كل يوم غياب.

الفصل 56 مكرر (جديد) : منحة السكن

ينتفع جميع أصناف العمال والموظفون بمنحة سكن تسند بنفس الصيغة والشروط المعمول بها بالنسبة لمنحة النقل ضبط مقدارها كما يلي :

ـ 15,900 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.

ـ 16,854 د في الشهر بداية من أول جويلية 2017.

الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :

ـ الجدولان : عدد 1 وعدد 2 بداية من أول أوت 2016.

ـ الجدولان : عدد 3 وعدد 4 بداية من أول جويلية 2017.



ويتمتّع العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجداول الأجور المعمول بها في تاريخ أول أوت 2016 وتاريخ أول جويلية 2017، بنفس الزيادات المسندة للعمّال من نفس الاختصاص والناتجة عن تطبيق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.

الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.

الفصل 4 ـ أحكام خاصة :

الفقرة الأولى :

بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.

الفقرة الثانية :

بالنسبة للمؤسسات التي تشغل 25 عاملا أو أقل، يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية ومنحة الحضور ومنحة النقل ومنحة السكن بعنوان سنة 2016 بصفة استثنائية بداية من غرة أوت 2016 إلى غاية 30 جوان 2017.

أما بالنسبة لسنة 2017، فيبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وهذه المنح بداية من غرة جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

الفقرة الثالثة:

يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.

تـونس في 13 نوفمبر 2017.

عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية



نور الدين الطبوبي وداد بوشماوي

الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك رئيس الغرفة الوطنية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية

الطاهر البرباري سفيان بو حنك

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018