الصرف و التجارة الخارجية

 مر حكومي عدد 1115 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 29 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:

الفصل 29 الفقرة الثالثة (جديدة):

ويؤهل البنك المركزي التونسي لضبط النقد الذي يشترط به تحرير ودفع أثمان صادرات السلع والخدمات إلى الخارج وغيرها من التعهدات التي تفضي إلى مداخيل متأتية من الخارج وكذلك القيام بكل مراقبة وبالأخص على آجال الدفع التي يمنحها المصدرون لفائدة حرفائهم الأجانب.

الفصل 2 ـ تضاف للفقرة الثانية من الفصل 25 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه، فقرة فرعية (6) هذا نصها:

الفصل 25 الفقرة الثانية (فقرة فرعية 6):

6) العملات المتأتية من مداخيل الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية التونسية الذين يمارسون نشاطا مهنيا بالخارج دون أن يكتسبوا بعد صفة غير المقيم على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل والتي يتم إيداعها بحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل.

وتضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي.

الفصل 3 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ديسمبر 2019.



الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة

يوسف الشاهد


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018