منظومة أمان العلاجية تونس

 مر عدد 919 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.


إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحّة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي كما تمّ إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصلين 35 و36 منه،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بالتنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2021 المؤرخ في 12 جانفي 2021،

وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها وجميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2021 المؤرخ في 12 جانفي 2021،

وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 المتعلق بضبط إجراءات الحصول على ترخيص لممارسة نشاط مزوّد خدمات المصادقة الإلكترونية،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيرة الماليّة،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى إحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه، ويشار إليها فيما يلي بـ "منظومة العلاج أمان".

الفصل 2 ـ تتصرف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في "منظومة العلاج أمان " وفقا لمعايير السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية والقواعد العامة المنظمة للتبادل الإلكتروني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر ما يلي:

1 ـ منظومة العلاج أمان: تتضمن السند العلاجي والخدمات الصحية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر والمسداة من طرف مسدي الخدمات الصحية بالهياكل الصحيّة العموميّة لفائدة الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي،

2 ـ أولي حق المنتفع: يعتبر أولي حقّ المنتفع "بمنظومة العلاج أمان" الأشخاص الآتي ذكرهم شرط تسجيلهم مع المنتفع بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي وعدم انخراطهم بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي:

ـ القرين،

ـ الأبناء حتى بلوغهم سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعليمهم على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر،

ـ الأبناء ذوي الإعاقة دون تحديد السن ما لم يتوفر لهم الكسب،

ـ البنت ما لم يتوفّر لها الكسب أو ما لم تجب نفقتها على زوجها،

ـ الأحفاد الذين هم في الكفالة بصفة قانونية.

3 ـ الرمز المشفر ثنائي الأبعاد: شكل هندسي مربع يتضمن مجموعة بيانات مخزنة ومؤمنة تتميز بسهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية ويضمن السلامة المعلوماتية لهذه البيانات.

4 ـ الرّمز السري: مفتاح الكتروني يمكّن المستعمل من الولوج الآمن إلى "منظومة العلاج أمان".

5 ـ كلمة العبور ذات الاستعمال الوحيد: مفتاح الكتروني إضافي لفائدة المستعمل لتعزيز سلامة "منظومة العلاج أمان" ويكون صالحا للاستعمال مرة واحدة.

6 ـ الموافقة المستنيرة : تجلّي الإرادة الحرّة والمحدّدة ولا لبس فيها من قبل الشخص المعني بقبول معالجة معطياته الشخصية بعد إعلامه مسبقا وبصفة كافية.

الفصل 4 ـ تهدف "منظومة العلاج أمان" خاصة إلى:

ـ حوكمة التصرّف في المنظومة العلاجية الموجّهة إلى الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي لإحكام تصويبها نحو مستحقيها وترشيد نفقاتها،

ـ المساهمة في تحسين جودة الخدمات المسداة للمنتفعين وتعصير طرق تعاملهم مع مسدي الخدمات الصحية العمومية وجميع الأطراف المتدخّلة في "منظومة العلاج أمان"،

الفصل 5 ـ تسند الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية إلى المنتفع بـ"منظومة العلاج أمان" وأولي الحق منه سند علاج إلكتروني يتمّ بمقتضاه الانتفاع بالخدمات الصحيّة التي تسديها الهياكل الصحيّة العمومية، طبقا لمقتضيات هذا الأمر.

الباب الثاني

الخدمات الصحيّة المخوّلة في إطار "منظومة العلاج أمان" وطرق التكفّل بالمنتفعين بها

الفصل 6 ـ تخوّل "منظومة العلاج أمان" للمنتفعين بها الانتفاع بالعلاج والتداوي والإقامة والحصول على جميع الخدمات الطبية وشبه الطبية بالهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التّعويضيّة والميسّرة للإدماج وخدمات التّأهيل التي تقدّمها الهياكل المذكورة وفقا لمقتضيات هذا الأمر وللتّشريع الجاري به العمل.

الفصل 7 ـ تنتفع الفئات الفقيرة في إطار "منظومة العلاج أمان" بمجانية الخدمات الصحيّة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

الفصل 8 ـ تنتفع الفئات محدودة الدخل في إطار "منظومة العلاج أمان" بالتعريفات المنخفضة للخدمات الصحيّة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر وفقا للتعريفات المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.

الباب الثالث

سند العلاج في إطار "منظومة العلاج أمان"

الفصـل 9 ـ يطلق على سند العلاج في إطار "منظومة العلاج أمان" تسمية "بطاقة أمان".

يتمّ إصدار "بطاقة أمان" طبقا للمقاييس الفنّية المحدّدة بكراس شروط يصادق عليها بقرار مشترك من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلّف بالصحّة.

الفصل 10 ـ تتكفل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بطباعة "بطاقة أمان".

تسلّم المصالح المختصّة بالوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية "بطاقة أمان" للفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي. كما تسلّم لكل منتفع بطاقة الرّمز السرّي المشفر بعد التثبت من تطابق المعطيات المسجلة "ببطاقة أمان" مع المعطيات المضمّنة ببطاقة التعريف الوطنية وبعد الاطلاع على موافقته المستنيرة.

الفصل 11 ـ تتضمن "بطاقة أمان" المعطيات المرئية التالية:

ـ اسم ولقب المنتفع،

ـ المعرف الاجتماعي،

ـ الثلاثة أرقام الأخيرة لبطاقة التعريف الوطنية،

ـ الرّمز المشفر ثنائي الأبعاد،

ـ الرّقم التسلسلي المرجعي لـ"بطاقة أمان".

الفصل 12 ـ يتمّ استعمال "بطاقة أمان" بصفة شخصية من طرف المنتفع أو أولي الحق منه ويتعيّن الاستظهار بها وتقديمها لمسدي الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية بمناسبة الانتفاع بالخدمات الصحية.

الفصل 13 ـ يحجّر استعمال "بطاقة أمان" من غير أصحابها أو استغلالها في غير الغايات المخصّصة لها. يترتب عن كل استعمال مخالف لهذه المقتضيات سحب "بطاقة أمان" من طرف المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو من طرف الهياكل الصحية العمومية بمناسبة استعمال البطاقة، علاوة على إثارة التتبعات الجزائية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

تتولى الهياكل الصحية العمومية تسليم كل "بطاقة أمان" تم سحبها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.



الفصل 14 ـ يتمّ تجديد صلوحيّة "بطاقة أمان" بصفة آليّة للمنتفعين بها ما لم تنتفي شروط انتفاعهم ببرنامج الأمان الاجتماعي.

الفصل 15 ـ يتعيّن على المنتفع أو أولي الحق منه إعلام المصالح المعنيّة بالوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية بضياع

أو سرقة أو تلف بطاقته.

في حالة ضياع أو سرقة أو تلف "بطاقة أمان" تسلّم للمعني بالأمر بطاقة جديدة في الحين.

الباب الرابع

التبادل الإلكتروني للمعطيات والوظائف الإلكترونيّة

لـ "منظومة العلاج أمان"

الفصل 16 ـ يتم التبادل الإلكتروني في إطار "منظومة العلاج أمان" بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية بصفته مشغل الترابط البيني وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

الفصل 17 ـ تشمل "منظومة العلاج أمان" كل المعطيات الشّخصيّة حول الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي المسجّلة بقاعدة بيانات البرنامج.

الفصل 18 ـ يمكن لمسدي الخدمات الصّحية العموميّة في إطار مسار العلاج الاطلاع على المعطيات الشخصية المضمنة "بمنظومة العلاج أمان" بناء على الموافقة المستنيرة للمنتفع

بـ "بطاقة أمان" حسب الصلاحيات المخوّلة لهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وطبقا لقواعد ممارسة المهنة.

الفصل 19 ـ تخوّل "منظومة العلاج أمان" لمسدي الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية حسب الصلاحيات المخوّلة لهم الخدمات الالكترونية التالية:

ـ التثبت من هوية المنتفع أو أولي الحق منه،

ـ الاطلاع على وضعية المنتفع وأولي الحق منه بخصوص افتتاح الحق في العلاج وصنف العلاج المخوّل لفائدتهم.



الباب الخامس

أحكام انتقالية وختاميّة

الفصل 20 ـ لغاية تمكين الهياكل المعنيّة من أخذ الإجراءات اللازمة لوضع واستغلال "منظومة العلاج أمان"، يتم التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2022 في صلوحية بطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة المسلّمة خلال كامل الفترة الممتدّة بين 2011 و2017.

الفصل 21 ـ تبقى سارية المفعول الأحكام المتصلة بمجانية العلاج والعلاج بالتعريفات المنخفضة التي تنتفع بها بعض الفئات بمقتضى نصوص قانونية وترتيبية خاصة.

الفصل 22 ـ تتولى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التصرف في "منظومة العلاج أمان" إلى حين إحداث وتركيز الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

الفصل 23 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصـل 24 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

تونس في 29 نوفمبر 2022.



التأشير

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزير الشؤون الاجتماعية

مالك الزاهي

وزير الصحة

علي مرابط

وزير تكنولوجيات الاتصال

نزار بن ناجي رئيس الجمهورية

قيس سعيّد

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018