لجنة الإستصاء عند الإنتزاع تونس

 

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادّة الانتزاع وإجراءات سيرها.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قــرّر ما يلــي:

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة المحدثة بكل ولاية بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 ويضبط إجراءات سيرها. ويشار إليها فيما يلي باللجنة.

الفصل 2 ـ تتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ قاض من الصنف العدلي من ذوي الاختصاص في المجال العقاري: رئيس،

ـ ممثل عن الوالي : عضو،

ـ المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه : عضو مقرر،

ـ المدير الجهوي لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري

أو من ينوبه : عضو،

ـ ممثل عن الوزارة أو الجماعة المحلية أو المنشأة المنتفعة بالانتزاع : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للاختبارات : عضو،

ـ ممثل عن الديوان الوطني للملكية العقارية: عضو،

ـ ممثل عن البلدية أو البلديات الكائن بدائرتها الترابية العقار موضوع الانتزاع : عضو.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لإبداء الرأي دون أن يكون له الحق في التصويت.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من الوزراء والولاة ورؤساء البلديـات ورؤساء المنشآت المعنيين.

الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بمقر الولاية ويتم استدعاء أعضاءها بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.

لا يمكن للجنة أن تجتمع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب القانوني يتم إعادة استدعاء أعضاء اللجنة في أجل أقصاه سبعة أيام وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة مهما كان عدد الحاضرين.

تصرّح اللجنة برأيهـــــــا بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 4 ـ تتولى اللجنة بمجرد تعهّدها بملف الانتزاع الإذن لصاحب المشروع بتكليف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو خبراء في المساحة لإعداد أمثلة التجزئة النهائية للعقارات المزمع انتزاعها جزئيا والأمثلة النهائية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.

الفصل 5 ـ تحيل اللجنة كل اتفاق يتم التوصل إليه إلى الجهة المنتزعة لإتمام إجراءات التسوية الرضائية وبمجرد ختم اللجنة أعمالها يحيل رئيسها إلى الجهــة المنتزعة تقريرا نهائيا معلّلا مرفوقا بشهــــادة تثبت التعليق والإشهار ونسخة من دفتر الاستقصاء.

الفصل 6 ـ تؤمّن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ذات النظر ترابيا الكتابة القارة للجنة.



الفصل 7 ـ يتولى كل صاحب مشروع ضبط المصاريف اللازمة لإنجاز اللجنة لمهامها من الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المشروع العمومي، بما في ذلك تأمين كلّ الوسائل اللوجستية الضرورية وتكويــن أعضاءها وتحسين قدراتهم في المجالات المتعلقة بتسوية وضعية المشروع بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.

الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 ديسمبر 2022.



اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

محمد الرقيق

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018