خدمات وزارة النقل

 رار من وزيـر النقـل مؤرخ في 23 ماي 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.


إن وزير النقـل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها

أو تممتها وخاصّة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،



وعلى الأمر الحكومي عدد 82 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جانفي 2021 المتعلق بإتمام الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول ـ تنقح الخدمات الإدارية موضوع ملحقي قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه كالآتي:

- الوكالة الفنية للنقل البري:

الملحق عدد 2-19 كما هو مبين بالملحق عدد 2-19 (جديد).

- ديوان الطيران المدني والمطارات:

الملحق عدد 6-78 كما هو مبين بالملحق عدد 6-78 (جديد).

الفصل 2 ـ المدير العام للنقل البري والمدير العام للطيران المدني والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 ماي 2022.



اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان وزير النقل

ربيع المجيدي





الجمهورية التونسية ملحق عدد 2-19 (جديد)

وزارة النقل



نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري

سيكـــاد

دليـــل المواطـــن



قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ……………… المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.



المؤسسة: الوكالة الفنية للنقل البري.

مجال الخدمة: النقل البري.

موضوع الخدمة: الفحص الفني لسيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي والعربات المستخدمة في تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين.



شروط الانتفاع بالخدمة

تجاوز عمر العربة سنتين أو انتهاء صلوحية شهادة الفحص الفني بعد:

- سنة إذا لم يتجاوز عمر العربة عشر سنوات،

- ستة أشهر إذا تجاوز عمر العربة عشر سنوات.



الوثائق المطلوبة

- شهادة تسجيل العربة،

- بطاقة استغلال سارية المفعول،

- وصل في دفع معاليم إجراء الفحص الفني.



مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

- التسجيل لإجراء الفحص الفني بعد الإستظهار بشهادة التسجيل وبطاقة الإستغلال واستخلاص المعاليم المستوجبة،

- إجراء الفحص الفني،

- تسليم شهادة الفحص الفني أو تقرير الفحص الفني في حالة عدم قبول العربة. مركز الفحص الفني

الوكالة الفنية للنقل البري حوالي 30 دقيقة



مكان إيداع الملف

المصلحة: مركز الفحص الفني.

العنوان: حسب اختيار صاحب العربة.



مكان الحصول على الخدمة

المصلحة: مركز الفحص الفني.

أجل الحصول على الخدمة

حوالي 30 دقيقة.



المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

- مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

- الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربـات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 82 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جانفي 2021.



الجمهورية التونسية ملحق عدد 6-78 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري

سيكـــاد

دليـــل المواطـــن



قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.



المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات.

مجال الخدمة : الطيران المدني.

موضوع الخدمة : تسليم إجازة طيار محترف-طائرة على أساس إجازة طيار محترف-طائرة أجنبية أو شهادة عسكرية.



شروط الانتفاع بالخدمة

1 ـ أن تكون سنّه 18 سنة كاملة على الأقل،

2 ـ أن يكون متحصّلا:

- إما على إجازة أجنبية لطيار محترف-طائرة سارية الصلوحية ومسلمة من قبل دولة طرف في الإتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي طبقا لمقتضيات ملحقها الأول،

- أو إحدى الشهائد العسكرية لقيادة الطائرات من الدرجة الثانية أو من درجة أعلى أو معترف بها كشهادة معادلة ومسلّمة من قبل السّلط العسكرية التونسية المختصّة،

3 ـ أن يكون متحصلا على شهادة طبية من الدرجة الأولى سارية الصّلوحية ومسلّمة طبقا لقرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،

4 ـ أن يكون قبل متابعة التكوين النظري المستوجب للحصول على الإجازة الأجنبية أو الشهادة العسكرية المعنية، حاملا لشهادة باكالوريا شعبة رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو إعلامية أو شهادة أجنبية معادلة،

5 ـ أن يكون حاملا لكفاءة صنف أو طراز سارية الصلوحية وملائمة للطائرة المستعملة عند الإختبار التطبيقي للكفاءة،

6 ـ أن يكون متحصّلا:

- إما على شهادة تثبت أن المترشح قد تابع بنجاح مرحلة تكوين في اللغة الإنقليزية المنصوص عليها بالفصل 19 من قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة،

- أو شهادة سارية الصلوحية تثبت مستوى الكفاءة اللغوية في الإنقليزية المنصوص عليه بالفصل 4 (مكرر) من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءة الطيران الآلي-طائرة،

7 ـ أن تكون له الخبرة الدنيا في الطيران المنصوص عليها بالفصل 6 من قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة،

8 ـ أن يجتاز بنجاح الإمتحان النظري والإختبار التطبيقي لشهادة طيار محترف-طائرة.

يعفى من اجتياز الإمتحان النظري:

1 ـ المترشحون المتحصلون على شهادة الكفاءة النظرية لإجازة طيار خط-طائرة أو اعتراف بشهادة الكفاءة النظرية لطيّار خط-طائرة أجنبية مسلمين طبقا لقرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة،

2 ـ أو المترشحون المتحصلون على شهادة الكفاءة النظرية لإجازة طيار محترف-طائرة مسلمة طبقا لقرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة،

ويعفى المترشحون الآتي ذكرهم من اجتياز الإمتحان النظري، غير أنه يجب عليهم اجتياز اختبار نظري في القانون الجوي وإجراءات مراقبة الحركة الجوية بنجاح:

1 ـ المتحصلون على إجازة أجنبية لطيار محترف-طائرة سارية الصلوحية ومسلمة من قبل سلطات الطيران المدني لإحدى الدول الأوروبية المشتركة،

2 ـ أو المتحصلون على إحدى الشهائد العسكرية لقيادة الطائرة من الدرجة الثانية أو من درجة أعلى مسلمة أو معترف بها كشهادة معادلة من قبل السلطات العسكرية التونسية المختصة وأن تكون له خبرة في الطيران بـ 1500 ساعة طيران طائرة بصفة عسكرية على الأقل منها:

- 750 ساعة على الأقل بصفة طيار مباشر،

- و150 ساعة طيران عبر الريف على الأقل بصفة قائد طائرة على طائرة يقودها طيار واحد وتشتمل على رحلة لا تقل عن 540 كلم (300 ميل بحري) تم خلالها هبوط مع توقف كامل في مطارين مختلفين،

- و15 ساعة تكوين طيران آلي على الأقل منها 5 ساعات على الأقصى تمرين أرضي آلي،

- و75 ساعة طيران ليلي تشتمل على الأقل على ساعة طيران عبر الريف و5 عمليات إقلاع وهبوط بصفة كاملة وخلال طيران منفرد أو 35 ساعة بصفة طيار مباشر منها 15 ساعة بدون منظار رؤية ليلية.





الوثائق المطلوبة

1 ـ مطلب على مطبوعة إدارية،

2 ـ شهادة طبية من الدرجة الأولى سارية الصلوحيّة ومسلمة طبقا لقرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،

3 ـ نسخة مطابقة للأصل للوثائق المثبتة للمستوى التعليمي المنصوص عليه بالفقرة 4 من الفصل 46 (جديد) من قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة،

4 ـ نسخة مطابقة للأصل للإجازة الأجنبية سارية الصلوحية أو الشهادة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 46 (جديد) من قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة،

5 ـ نسخة مطابقة للأصل لإحدى الشهادتين المنصوص عليهما بالفقرة 6 من الفصل 46 (جديد) من قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة، سارية الصلوحية،

6 ـ نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة المثبتة للخبرة في الطيران المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 46 (مكرر) من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة، بالنسبة للمترشحين المعنيين،

7 ـ نسخة مطابقة للأصل من شهادة الكفاءة النظرية لإجازة طيار خط-طائرة أو من شهادة الكفاءة النظرية لإجازة طيار محترف-طائرة المعنية بالنسبة للمترشحين المنصوص عليهم بالفقرتين 3 و 4 من الفصل 46 (مكرر) من قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة،

8 ـ نسخة مطابقة للأصل للوثائق المثبتة للخبرة الدنيا في الطيران المنصوص عليها بالفصل 6 من قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 والمتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة،

9 ـ وصل دفع معاليم المشاركة في امتحان طيّار محترف-طائرة،

10 ـ صورتان شمسيتان.



مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

- إيداع الملف

- دراسة الملف

- تسليم الإجازة - لجنة الامتحانات للأعوان الملاحين الفنيين.

- مصلحة أعوان الطيران (مكتب الإجازات). 24 ساعة بعد حصول مكتب الإجازات على نسخة من محضر جلسة لجنة الامتحانات مصادق عليه من قبل وزير النقل.



مكان إيداع الملف

المصلحة: مصلحة أعوان الطيران.

العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات مطار تونس قرطاج.





مكان الحصول على الخدمة

المصلحة: دائرة أعوان الطيران.

العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات مطار تونس قرطاج.





أجل الحصول على الخدمة



24 ساعة بعد حصول مكتب الإجازات على نسخة من محضر جلسة لجنة الامتحانات مصادق عليه من قبل وزير النقل.







المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،

- مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عــدد 58 لسنة 1999 المؤرخ فـي 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها

أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها،

- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 والمتعلق بضبط مبالغ وطرق استخلاص المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،

- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،

- قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في غرة جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-طائرة وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 12 فيفري 2021.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018