شروط التفويت للوكالة العقارية الصناعية تونس

 مر رئاسي عدد 501 لسنة 2022 مؤرخ في 23 ماي 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لإنجاز وتهيئة المناطق الصناعية.


إن رئـيس الجمهورية،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 منها،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 2 أولا (جديد) منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الرئاسي شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمصنفة صناعية لإنجاز وتهيئة المناطق الصناعية.

الفصل 2 ـ تنتفع الوكالة العقارية الصناعية بالتفويت بالدينار الرمزي وفق أحكام هذا الأمر الرئاسي بالعقارات التابعة لملك الدولة الخاص ذات الصبغة الصناعية في الحالات التالية:

1- العقارات التابعة لملك الدولة الخاص المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلثين الأخيرين من القائمة الخاصة بآخر مؤشر للتنمية الجهوية للمعتمديات.

2- العقارات التابعة لملك الدولة الخاص المشمولة بالقائمة النهائية المصادق عليها بقرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة بتاريخ 5 ماي 2014 المتعلقة بالمدخرات العقارية الصناعية.

3- العقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لتهيئة وإنجاز المناطق الصناعية الكبرى والمصادق عليها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار.

الفصل 3 ـ تتم المصادقة على عمليات التفويت بأمر رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 4 ـ يتم التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص.

الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 ماي 2022.



التأشير

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

محمد الرقيق رئيس الجمهورية

قيس سعيّد

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018