كراس شروط المقاولات الصغرى تونس
رار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 16 جانفي 2023 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا للنشاط في مجال الخدمات والأشغال البلدية "برنامج جيل جديد من الباعثين-بلديات".
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عـدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الـداخلية كمـا تم تنقيحه بالأمر عـدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلّق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وخاصة الفصل 44 منه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 5 مارس 2019،
وعلى رأي وزير الداخلية.
قـررت مـا يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا للنشاط في مجال الخدمات والأشغال البلدية "برنامج جيل جديد من الباعثين- بلديات" الملحق بهذا القرار وذلك في الاختصاصات التالية:
1- تعهد وإصلاح التجهيزات البلدية والساحات العمومية.
2- أشغال بناء وصيانة وإصلاح الطرقات البلدية وتوابعها.
3- أشغال التشوير الأفقي والعمودي للطرقات وتركيز التجهيزات الحضرية بها.
4- أشغال تنظيف الطرقات والساحات العمومية.
5- أشغال تنظيف الشواطئ ومراكز الاصطياف.
6- تهيئة الحدائق والمساحات الخضراء وتجميل المدن.
7- تنظيف وصيانة المقابر.
8- صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وجهرها.
9- جمع ونقل وفرز النفايات المنزلية والشبيهة.
10- جمع ونقل مخلفات الهدم والبناء.
11- استغلال منشآت فرز النفايات والمخلفات.
12- تثمين النفايات لإنتاج السماد العضوي.
13- صيانة وإصلاح شبكات التنوير العمومي بالطرقات البلدية.
14- النظافة والوقاية الصحية بالمناطق البلدية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
الجمهـورية التونسيـة
وزارة التجهيز والإسكان وزارة الداخلية
عدد التضمين في سجل المقاولات الصغرى : .............................
الاختصاص:.........................................................................................
كراس الشروط
المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدث في إطار
البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال الخدمات والأشغال البلدية
- برنامج جيل جديد من الباعثين– بلديات
– الباب الأول –
أحكام عامة
الفصل الأول : تعريف :
يقصد بالمقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال الخدمات والأشغال البلدية، كل شخص سواء كان ذاتا مادية أو معنوية تم قبوله نهائيا في إطار برنامج جديد من الباعثين-بلديات- يعتزم إنجاز أشغال أو إسداء خدمات في الإختصاص المصرح به وذلك لحساب البلدية المعنية.
كما يمكن لهذه المقاولة إسداء خدمات أو إنجاز أشغال في الإختصاص المصرح به لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية والخواص في حدود المدة المفتوحة للانتفاع بالبرنامج ومع مراعاة مقتضيات الأمر عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات ابرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والاشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا.
وتشمل الأشغال والخدمات في المجال البلدي الإختصاصات المندرجة ضمن الصلاحيات الذاتية للبلديات خاصة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب تبعا لمقتضيات الفصل 240 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
الفصل 2 : موضوع كراس الشروط :
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط المقاولات الصغرى في مجال الخدمات البلدية في الإختصاص المصرح به والإلتزمات القانونية المحمولة عليها والعقوبات التي يمكن أن تسلط عليها عند إخلالها بهذه الإلتزمات في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين-بلديات.
لا يخول هذا الكراس لصاحبه المشاركة في الصفقات العمومية خارج إطار البرنامج.
الفصل 3 : المستندات القانونية :
تخضع المقتضيات المنصوص عليها بهذا الكراس إلى التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة النصوص الآتي ذكرها والتي تصرح المقاولة الصغرى أنها إطلعت عليها وتلتزم باحترام مقتضياتها:
- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
- المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.
- الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013.
- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018.
- الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا.
- الأمر عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
- قرار الوزير الأول المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال.
- كراس الشروط الإدارية العامة-أشغال، المؤرخ في 12 أكتوبر 1990 المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال.
- كراس الشروط الإدارية العامة-مواد، المؤرخ في 25 سبتمبر 1996 المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات.
- المقررات والتراتيب الراجعة لبلدية المكان في مجال البناء والأشغال العامة.
الفصل 4 ـ إيداع كراس الشروط :
يمكن للمقاولة الصغرى سواء كانت ذاتا مادية أو معنوية سحب كراس الشروط من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو عبر موقع واب الهياكل المعنية أو المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتجهيز.
تودع المقاولة الصغرى ان كانت ذاتا مادية لدى المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتجهيز نظيرين من هذا الكراس بعد تعميره وإمضائه معرفا به مرفقين بنسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر.
أما إذا كانت المقاولة الصغرى ذاتا معنوية فعليها أن تودع لدى المصالح المذكورة أعلاه بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس بعد تعميره وإمضائه من قبل الممثل القانوني، الوثائق التالية:
- نسخة من العقد التأسيسي.
- نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر.
- نسخة من إشهار الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو وصل الإيداع.
الفصل 5 ـ الأنشطة التي تتعارض مع نشاط المقاولة :
تلتزم المقاولة الصغرى بعدم ممارسة أي نشاط من شأنه المساس بإستقلاليتها.
الفصل 6 : ممارسة النشاط :
تمارس المقاولة الصغرى نشاطها بعد تسليمها نظيرا من كراس الشروط يحمل ختم الإدارة مرفقا بشهادة تحتوي على عدد التضمين.
تتولى المقاولة الصغرى إنجاز الأشغال الموكولة إليها في إطار الإختصاص المصرح به طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الكراس وبالتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 : صلوحية كراس الشروط :
تدوم صلوحية كراس الشروط ثلاث (3) سنوات.
– الباب الثاني–
شروط ممارسة نشاط المقاولات الصغرى
الفصل 8 ـ شروط الحصول على كراس الشروط لممارسة النشاط :
يجب أن يكون صاحب المقاولة مرسما حسب النشاط بقائمة الناجحين المصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالجماعات المحلية في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين- بلديات، كما يجب أن تتوفر في المقاولة الشروط التالية :
بالنسبة للذوات المعنوية :
- تقديم نسخة من بطاقة التعريف الجبائية ونسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات.
- تقديم ما يفيد إنخراط المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
- تأسيس شركة وفق التشريع الجاري به العمل، على أن تكون هذه الشركة في شكل شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
- أن يكون المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية.
بالنسبة للذوات المادية :
- تقديم نسخة من بطاقة التعريف الجبائية ونسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات.
- تقديم ما يفيد تسوية وضعية المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
- أن يكون المقاول وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية.
الفصل 9 ـ تأمين المسؤولية:
تلتزم المقاولة الصغرى بإبرام عقد تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية كما تلتزم بتطبيق النصوص الجاري بها العمل في هذا الصدد.
الفصل 10 ـ الإمكانيات المادية الواجب توفرها لدى المقاولة الصغرى :
تلتزم المقاولة الصغرى بتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لممارسة نشاطها والإيفاء بتعهداتها في إطار الصفقات والإتفاقيات التي تبرمها في الغرض.
الفصل 11 ـ السلامة المهنية :
يتعين على المقاولة الصغرى الإمتثال لمقتضيات النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال السلامة المهنية والصحة وحماية المحيط.
– الباب الثالث–
واجبات المقاولة الصغرى
الفصل 12 ـ التقيد بالواجبات الإجرائية والمهنية :
على المقاولة الصغرى أن تتقيد عند القيام بمهامها بالواجبات التالية:
- فتح حساب بفرع من فروع البنك الممول لبعث المقاولة في إطار البرنامج،
- المحافظة على السر المهني،
- تجنب كل ما من شأنه أن يمس بسمعة المهنة وإستقلاليتها ولو خارج العمل،
- تيسير عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الإدارية المختصة،
- إنجاز الأشغال التي تعهدت بها طبقا للمواصفات والتراتيب والقوانين المعتمدة في الميدان وكذلك طبقا للمقتضيات الفنية والمالية والإدارية المنصوص عليها بكراسات الشروط للصفقات التي تبرم معها،
- توفير مقر لائق يمكنها من ممارسة النشاط بصفة مرضية، وكذلك الإمكانيات البشرية والمادية للقيام بمهامها في أحسن الظروف،
- إحترام الآجال التعاقدية في إنجاز الأشغال الموكولة،
- المحافظة على الوثائق والرسوم والمعطيات والبيانات سواء كانت ورقية أو رقمية والمسلمة لها بمناسبة القيام بمهامها،
الفصل 13 : علاقة المقاولة الصغرى مع الغير :
يتعين على المقاولة الصغرى أن تتوخى في معاملاتها النزاهة وحسن النية وأن تحترم قواعد المهنة مع السعي إلى تجنب الأخطاء المهنية وعدم إلحاق أي ضرر بالغير.
الفصل 14 : الإعلام بكل تغيير في الوضعية المهنية :
يجب على المقاولة الصغرى أن تعلم كتابيا المشتري العمومي والوزارة المكلفة بالتجهيز بكل تغيير في وضعيتها المهنية سواء بخصوص مقر عملها أو الإمكانيات المتوفرة لديها أو انقطاعها مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة مهامها بمحض إرادتها وبكل تغيير يطرأ على البيانات المضمنة بالتصريح على الشرف في أجل شهر.
كما يجب موافاة الوزارة المكلفة بالتجهيز قبل موفى شهر جويلية من كل سنة بما يثبت تسوية وضعية المسؤول الأول عن المقاولة الصغرى وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ولا يمكن بأي حال من الحالات التفويت في المؤسسة إلى الغير خلال مدة التمتع بالإمتيازات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا.
– الباب الرابع–
المراقبة والعقوبات
الفصل 15 : تيسير المراقبة الإدارية :
يتعين على المقاولة الصغرى تيسير عملية المراقبة التي يقوم بها أعوان مؤهلون لهذا الغرض من المصالح الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز أو مصالح بلدية المكان وتجري هذه المراقبة عند الإقتضاء بمقر عمل المقاولة أو خارجه (مقر التدخل) وذلك للتثبت من مدى إلتزامها بمقتضيات هذا الكراس وإحترامها لقواعد ومتطلبات النشاط، ولذلك تلتزم بالإستظهار لدى أعوان المراقبة بالوثائق والمستندات المطلوبة منها.
وفي صورة ثبوت ما يفيد قيام المسؤول الأول على المؤسسة بما يتعارض وأهداف البرنامج فإنه يمكن للإدارة سحب التراخيص والإمتيازات الممنوحة إليها في إطاره.
الفصل 16 : العقوبات :
بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون والتراتيب الجاري بها العمل فإن الإخلالات المرتكبة من قبل المقاولة تكون موضوع تقرير معلل يعده المشتري العمومي ويحيله على الوزير المكلف بالتجهيز في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ معاينة الإخلالات وتكون طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة 3.16 من هذا الكراس.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجهيز إتخاذ العقوبات التالية :
1.16- التجميد الوقتي لنشاط المقاولة :
يمكن للوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالجماعات المحلية ورأي الوزير المكلف بالتشغيل ورأي المشتري العمومي، بموجب مقرر الإذن بالتجميد الوقتي لممارسة نشاط المقاولة وذلك بمنعها من مواصلة التمتع بالبرنامج ومنعها من المشاركة في طلبات العروض والاستشارات والاتفاقات لفترة تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة في الحالات التالية :
- القيام بإخلالات خطرة أثناء إنجاز الأشغال أو الخدمات الموكولة إليها.
- القيام بإخلالات متكررة عند إنجاز الأشغال أو الخدمات الموكولة إليها وكانت موضوع توجيه تنبيهين لها.
2.16- السحب النهائي لكراس الشروط :
يمكن للوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالجماعات المحلية ورأي الوزير المكلف بالتشغيل ورأي المشتري العمومي، بموجب مقرر سحب كراس الشروط من المقاولة في الحالات التالية :
- صدور مقررين في التجميد الوقتي لممارسة نشاط المقاولة خلال مدة صلوحية كراس الشروط.
- مشاركة المقاولة في طلبات العروض والإستشارات أو إبرام إتفاقيات بأي شكل من الأشكال خلال فترة التجميد الوقتي لنشاطها.
- تبين عدم توفر إحدى الإمكانيات البشرية أو المادية المصرح بها.
- إفلاس المقاولة.
- القيام بخطأ مهني فادح.
بالنسبة للشخص المادي يسحب كذلك كراس الشروط بصفة نهائية في حالة إرتكاب المقاولة لجنحة ترتب عليها حكم بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أو التحيل.
3.16- إجراءات العقوبات :
كل الإخلالات المعابة على المقاولة في ميدان إختصاصها تستوجب إعداد تقرير مدعم بالوثائق اللازمة من قبل المشتري العمومي المعني بالأشغال أو الخدمات.
ويوجه التقرير المذكور إلى الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالتشغيل في الآجال المنصوص عليها ضمن الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتولى كل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالتشغيل ابداء الرأي في التقرير المذكور في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصلهما به.
يتولى الوزير المكلف بالتجهيز إحالة التقرير على أنظار مصالحه المختصة بعد توصله برأي كل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالتشغيل.
يتم وجوبا توجيه التقرير مصحوبا بآراء الوزارات المذكورة أعلاه ورأي المشتري العمومي إلى المقاولة من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز في أجل 10 أيام من تاريخ تسلمها التقرير المذكور.
تتولى المقاولة تقديم تقرير يتضمن ملاحظاتها وتبريراتها بخصوص الاخلالات المعابة عليها للمصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالتجهيز وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار إليه أعلاه.
تتولى المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالتجهيز توجيه تقرير المشتري العمومي وتقرير المقاولة وآراء الوزارتين المذكورتين إلى اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية في أجل أقصاه 10 أيام.
وتبدي اللجنة المذكورة رأيها حول الإخلالات المعابة على المقاولة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمها للملف.
يمكن للجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والاشغال العمومية للقيام بأعمالها الإستعانة بأخصائيين في الميدان.
تتخذ مقررات العقوبات من الوزير المكلف بالتجهيز بناءا على الرأي المعلل للجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية.
يوجه المقرر إلى المقاول في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إمضائه.
التصريح على الشرف
بالنسبة للذوات المعنوية :
إني الممضي أسفله ............................... بصفتي المسؤول الأول عن .................................. إختصاص .......................................................................................صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد.............................. المسلمة بتونس في ....................... والقاطن بصفة قارة بــــ ......................... ولاية ..........................................................................................................................
أصرح على الشرف بإلتزامي بمقتضيات كراس الشروط هذا، كما أصرح بأني إطلعت على النصوص التشريعية والترتيبية الواردة بالفصل 03 من هذا الكراس للعمل بمقتضاها وكذلك بصحة البيانات المدلى بها أسفله وبمطابقتها للواقع.
1- إرشادات خاصة بالمقاولة :
الإسم التجاري ................................................. رقم السجل التجاري ............................................
تاريخ التأسيس .................................................................................................................
عنوان المقر الإجتماعي .........................................................................................................
قيمة رأس المال الإجتماعي ......................................................................................................
الولاية/المعتمدية ...............................................................................................................
رقم الهاتف .................................................................. رقم الفاكس ......................................
العنوان الإلكتروني ..............................................................................................................
2- إرشادات خاصة بالمسؤول الأول للمقاولة :
الإسم واللقب ..................................................................................................................
تاريخ ومكان الولادة ............................................................................................................
الجنسية .......................................................................................................................
العنوان الشخصي ...............................................................................................................
رقم الهاتف والعنوان الإلكتروني ..................................................................................................
بطاقة التعريف الوطنية عدد....................................... المسلمة بتونس في ...........................................
ختم الإدارة
إطلعت عليه ووافقت
تأشير المسؤول الأول للمقاولة
بالنسبة للذوات الطبيعية :
إني الممضي أسفله .................................................................... بصفتي مقاولا في إختصاص ..................................................................................................................................
أصرح على الشرف بإلتزامي بمقتضيات كراس الشروط هذا، كما أصرح بأني إطلعت على النصوص التشريعية والترتيبية الواردة بالفصل 03 من هذا الكراس للعمل بمقتضاها وكذلك بصحة البيانات المدلى بها أسفله وبمطابقتها للواقع.
1- إرشادات خاصة بالمقاولة :
إسم المقاولة: ................................................................................................................
الإسم التجاري : .........................................................رقم المعرف الجبائي....................................
تاريخ التأسيس ....................................................عنوان المقر الإجتماعي.................................. الولاية.......................................................................المعتمدية.......................................... إسم ولقب المقاول (المسؤول الأول)......................................................................................... تاريخ ومكان الولادة ...................................................................................................... العنوان الشخصي ........................................................................................................... رقم الهاتف .........................رقم الفاكس ...........................والعنوان الإلكتروني ................................. بطاقة التعريف الوطنية عدد....................................... المسلمة بتونس في .........................
ختم الإدارة
إطلعت عليه ووافقت
تأشير المسؤول الأول للمقاولة
وزارة التجهيز والإسكان
شهادة تضمين مقاولة مؤهلة
لممارسة النشاط وفقا لكراس شروط ممارسة المقاولات الصغرى المحدثة
في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا النشاط في مجال الخدمات والأشغال البلدية
- برنامج جيل جديد من الباعثين - بلديات –
عدد التضمين في سجل المقاولات الصغرى
........................................................................................................................
الاختصاص
..........................................................................
الطبيعة القانونية للمقاولة: ? ذات معنوية - ? ذات مادية
الاسم التجاري : ...............................................................................................................
اسم ولقب المسؤول الأول: .....................................................................................................
الولاية /البلدية القاطن بها : ....................................................................................................
تاريخ ابتداء صلوحية كراس الشروط : ...........................................................................................
تاريخ انتهاء صلوحية كراس الشروط :
تعليقات
إرسال تعليق