المركز الدولى للإعاقة تونس

 

مر عدد 930 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

إنّ رئيس الجمهوريّة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستـور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإداريـة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصّـــه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين الأول و2 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:

الفصل الأول (جديد): تحدث بمقتضى هذا الأمر مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية يطلق عليها تسمية "المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشار إليها فيما يلي بعبارة "المركز".

يعيّن مقرّ "المركز" بتونس العاصمة.

يمكن لـ"المركز" إحداث فروع جهويّة بإقتراح من مديره العام وبعد مصادقة سلطة الإشراف.

الفصل 2 (جديد): يختصّ "المركز" بتنفيذ برامج التربية المختصّة الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وبإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين وذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة، ويكلّف في هذا الإطار خاصّة بما يلي:

- المساهمة في وضع البرامج التربويّة المختصّة وملاءمتها مع برامج التعليم العام وفقا للتشريع الجاري به العمل،

- متابعة تنفيذ المشاريع الإفراديّة بمختلف مراكز التربية المختصّة على المستوى المحلي والجهوي والوطني،

- متابعة التسيير الإداري والمالي والفنّي لمراكز التربية المختصّة،

- متابعة تنفيذ برامج المساعدة البيداغوجيّة والإرشاد الفني في مجال التربية المختصة،

- متابعة تقديم خدمات الرعاية الطبيّة وشبه الطبية للفئات المتعهّد بها بمراكز التربية المختصّة،

- المساهمة في وضع ومتابعة تنفيذ برامج التأهيل والتدريب المهني الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع قدراتهم، وفقا للتشريع الجاري به العمل،

- متابعة تقديم خدمات الإحاطة النفسية والتوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة ولأفراد أسرهم،

- متابعة تنفيذ الأنشطة الثقافية والترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التربية المختصّة،

- المساهمة في إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير مناهج ومقاربات التربية المختصة،

- المساهمة في تكوين إطارات التربية المختصة وتطوير قدراتهم،

- المساهمة في وضع وإنجاز سياسة الوزارة المتعلقة بالبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في مجال الإعاقة،

- إحداث فضاء رقمي لتوثيق البحوث والدراسات التي ينتجها "المركز"،

- متابعة الدراسات والمستجدات الوطنية والدولية في مجال الإعاقة ووضعها على ذمة المتدخلين وخاصة الباحثين والبيداغوجيين،

- دعم البحث العلمي في مجال الإعاقة من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية في شتى مجالات الإعاقة،

- إحداث مخبر بحث حول الإعاقة،

- توفير خدمات التكوين المهني والتأهيل وإعادة التـأهيل

بـ "المركز" لفائدة منظوريه،

- تكوين المكونين والإطارات العاملة في مجال الإعاقة،

- ضبط إستراتيجية لتكوين المكونين في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة،

- توفير الفضاءات الملائمة وخدمات التكوين الحضوري وعن بعد لفائدة المتدخلين في المجال بمقابل،

- تطوير التعاون والشراكة في مجال التربية المختصّة مع المراكز المماثلة والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات والجمعيات ذات الصلة بالإعاقة والتربية المختصة وطنيا ودوليا،

- إرساء علاقات شراكة مع جامعات ومعاهد البحث العلمي وخاصة التي تهتم بالإعاقة وطنيا ودوليا،

- تنظيم ندوات وملتقيات وطنية ودولية حول الإعاقة.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:

- "مطّة ثالثة (جديدة): - ممثّل عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن".

الفصل 3 ـ يضاف إلى الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه نقطة ثانية (مكرّرة) فيما يلي نصّها:

"إبداء الرّأي في أساليب وإجراءات إدماج الأطفال المعوقين بالمؤسسات التربوية وفي محتوى برامج التكوين الموجهة لهم."

الفصل 4 ـ يضاف إلى الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه مطّة ثامنة فيما يلي نصّها:

" - ممثّل عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن."

الفصل 5 ـ يضاف إلى الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المشار إليه أعلاه فصل 20 (مكرّر) فيما يلي نصّه:

الفصل 20 (مكرّر) ـ تلحق اختياريا بهياكل "المركز"، مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والراغبة في ذلك بناء على طلب كتابي توجّهه الجمعيات المعنية إلى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية قبل موفى شهر ماي من كل سنة.

تضبط شروط ومعايير إلحاق مراكز التربية المختصّة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بـ "المركز" بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

يتم إلحاق مراكز التربية المختصة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ "المركز"، بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

يتولى "المركز" إحداث مركز تربية مختصة نموذجي بكل ولاية.

يدمج بـ "المركز" أعوان مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ويخضعون للنظام الأساسي الخاص بأعوانه.

الفصل 6 ـ تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالصحّة أساليب وإجراءات إدماج الأطفال المعوقين بالمؤسسات التربوية ومحتوى البرامج التربوية الموجهة لهم.

الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 ديسمبر 2022.



التأشير

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزير الشؤون الاجتماعية

مالك الزاهي

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية

وزير التربية

فتحي سلاّوتي وزير الصحة

علي مرابط رئيس الجمهورية

قيس سعيّد
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادّة الانتزاع وإجراءات سيرها.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قــرّر ما يلــي:

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة المحدثة بكل ولاية بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 ويضبط إجراءات سيرها. ويشار إليها فيما يلي باللجنة.

الفصل 2 ـ تتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ قاض من الصنف العدلي من ذوي الاختصاص في المجال العقاري: رئيس،

ـ ممثل عن الوالي : عضو،

ـ المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه : عضو مقرر،

ـ المدير الجهوي لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري

أو من ينوبه : عضو،

ـ ممثل عن الوزارة أو الجماعة المحلية أو المنشأة المنتفعة بالانتزاع : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للاختبارات : عضو،

ـ ممثل عن الديوان الوطني للملكية العقارية: عضو،

ـ ممثل عن البلدية أو البلديات الكائن بدائرتها الترابية العقار موضوع الانتزاع : عضو.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لإبداء الرأي دون أن يكون له الحق في التصويت.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من الوزراء والولاة ورؤساء البلديـات ورؤساء المنشآت المعنيين.

الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بمقر الولاية ويتم استدعاء أعضاءها بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.

لا يمكن للجنة أن تجتمع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب القانوني يتم إعادة استدعاء أعضاء اللجنة في أجل أقصاه سبعة أيام وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة مهما كان عدد الحاضرين.

تصرّح اللجنة برأيهـــــــا بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 4 ـ تتولى اللجنة بمجرد تعهّدها بملف الانتزاع الإذن لصاحب المشروع بتكليف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو خبراء في المساحة لإعداد أمثلة التجزئة النهائية للعقارات المزمع انتزاعها جزئيا والأمثلة النهائية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.

الفصل 5 ـ تحيل اللجنة كل اتفاق يتم التوصل إليه إلى الجهة المنتزعة لإتمام إجراءات التسوية الرضائية وبمجرد ختم اللجنة أعمالها يحيل رئيسها إلى الجهــة المنتزعة تقريرا نهائيا معلّلا مرفوقا بشهــــادة تثبت التعليق والإشهار ونسخة من دفتر الاستقصاء.

الفصل 6 ـ تؤمّن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ذات النظر ترابيا الكتابة القارة للجنة.



الفصل 7 ـ يتولى كل صاحب مشروع ضبط المصاريف اللازمة لإنجاز اللجنة لمهامها من الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المشروع العمومي، بما في ذلك تأمين كلّ الوسائل اللوجستية الضرورية وتكويــن أعضاءها وتحسين قدراتهم في المجالات المتعلقة بتسوية وضعية المشروع بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.

الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 ديسمبر 2022.



اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

محمد الرقيق

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018