للجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخوّلة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل.
ار من وزيرة المالية ووزير السياحة مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخوّلة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل.
إنّ وزيرة المالية ووزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء علـى القيمـة المضــافة الصـادرة بمقتضى القـانـون عــدد 61 لسنة 1988 المـؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وخاصة الفصلين 3 و15 منه،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصلين 22 و43 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار وخاصّة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخوّلة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من قرار وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه، مطّة سادسة ومطّة سابعة كما يلي:
الفصل 2 (فقرة أولى مطّة سادسة): - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو
الفصل 2 (فقرة أولى مطّة سابعة): - ممثل عن وزارة النقل: عضو.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير السياحة
محمد المعز بلحسين
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
تعليقات
إرسال تعليق