الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة تونس

 رار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة(1).


إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017، وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة، وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وآخرها الأمر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1927 لسنة 2009 مؤرخ في 15 جوان 2009،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) ينشر الملحق التعديلي للاتفاقية بالترجمة الفرنسية.

وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،

وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة فصليه 4 و11،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 والملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المصاحب لهذا القرار المبرم بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بتاريخ 6 ماي 2022.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جوان 2022.



اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية

مالك الزاهي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شروط و قواعد مخفضات السرعة 11/09/2017

كراس شروط المبيتات الجامعية

ملحق 8 الإتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة 02/02/2018